وإذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة.
____________________
هنا أجود.
والحاصل أن الشرط تحقق وجوده عادة عند الأجل، بحيث يقدر على تسليمه.
وبقيد " العادة " يندفع تخيل كون ما هو معدوم الآن مستصحب العدم، فلا يحصل بوجوده في ثاني الحال إلا الظن، فإن هذا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال المستمرة يفيد العلم العادي، وإن لم يفد العلم الحقيقي. ومن هنا أطلق في الدروس (1) أن الشرط هو القدرة على التسليم عند الأجل.
واعلم أن وجوده عند الأجل - بأي معنى اعتبر - أعم من كونه متجددا فيه مع كونه الآن معدوما، ومن كونه موجودا من الآن إلى ذلك الوقت، فما عبر به في الدروس أجود وأدل على المقصود.
قوله: " ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين ".
هذا وما بعده من فروع الأجل المعين، فكان ذكره في بابه أجود. وكأنه أضرب عن الشرط السادس، وهو آخر الشروط، وشرع في تكميل مباحث الشروط السابقة.
والمراد أنه لا بد - مع كون الأجل مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان - من كونه معلوما لهما على ذلك الوجه، فلا يكفي تعينه في نفسه، بحيث يرجعان في معرفته إلى غيرهما، كالنيروز والمهرجان والفصح، ونحو ذلك من الأوقات المضبوطة التي لا يعرفها كثير من الناس، لأن الأجل كجزء من العوضين، وتجهيله حالة العقد - وإن تجدد العلم به - كتجهيل أحدهما حالته، وإن تجدد العلم به. ومثله ما لو قال العارف للعامي في الأجل: إلى سلخ الشهر الفلاني، أو غرته، ونحو ذلك، إذا لم يكونا عارفين بمعناه.
قوله: " وإذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربهما ".
والحاصل أن الشرط تحقق وجوده عادة عند الأجل، بحيث يقدر على تسليمه.
وبقيد " العادة " يندفع تخيل كون ما هو معدوم الآن مستصحب العدم، فلا يحصل بوجوده في ثاني الحال إلا الظن، فإن هذا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال المستمرة يفيد العلم العادي، وإن لم يفد العلم الحقيقي. ومن هنا أطلق في الدروس (1) أن الشرط هو القدرة على التسليم عند الأجل.
واعلم أن وجوده عند الأجل - بأي معنى اعتبر - أعم من كونه متجددا فيه مع كونه الآن معدوما، ومن كونه موجودا من الآن إلى ذلك الوقت، فما عبر به في الدروس أجود وأدل على المقصود.
قوله: " ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين ".
هذا وما بعده من فروع الأجل المعين، فكان ذكره في بابه أجود. وكأنه أضرب عن الشرط السادس، وهو آخر الشروط، وشرع في تكميل مباحث الشروط السابقة.
والمراد أنه لا بد - مع كون الأجل مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان - من كونه معلوما لهما على ذلك الوجه، فلا يكفي تعينه في نفسه، بحيث يرجعان في معرفته إلى غيرهما، كالنيروز والمهرجان والفصح، ونحو ذلك من الأوقات المضبوطة التي لا يعرفها كثير من الناس، لأن الأجل كجزء من العوضين، وتجهيله حالة العقد - وإن تجدد العلم به - كتجهيل أحدهما حالته، وإن تجدد العلم به. ومثله ما لو قال العارف للعامي في الأجل: إلى سلخ الشهر الفلاني، أو غرته، ونحو ذلك، إذا لم يكونا عارفين بمعناه.
قوله: " وإذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربهما ".