يعمل بالأغلب. ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك. وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع صار حربيا.
الثاني: في كمية الجزية.
ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح. وما قرره علي (عليه السلام) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال.
____________________
وقال شارح الترددات: إن معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء، من غير ضرب جزية عليهن، حيث قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا، فيستصحب الوفاء (1). وهذا التوجيه غريب، فإن السياق إنما هو في بذل الجزية، لا في الأمان خاصة.
قوله: " فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب ".
الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا، إلا أن تتحقق له إفاقة سنة متوالية، لاطلاق النص (2).
قوله: " وما قرره علي - عليه السلام - محمول على اقتضاء المصلحة ".
هذا جواب عن حجة بعض الأصحاب (3)، حيث حكم بأنها مقدرة بما قدره علي عليه السلام وهو على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة (4). وتقرير الجواب أن ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير، فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة
قوله: " فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب ".
الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا، إلا أن تتحقق له إفاقة سنة متوالية، لاطلاق النص (2).
قوله: " وما قرره علي - عليه السلام - محمول على اقتضاء المصلحة ".
هذا جواب عن حجة بعض الأصحاب (3)، حيث حكم بأنها مقدرة بما قدره علي عليه السلام وهو على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة (4). وتقرير الجواب أن ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير، فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة