القول في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال البائع: " بعت بالبراءة " وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة.
____________________
ما جرت العادة به لا شبهة فيه، لأن مثل ذلك ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا.
وربما أشكل الحكم فيما لو كان كثيرا وعلم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية. وربما اندفع بأن معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.
قوله: " تحمير الوجه ووصل الشعر... الخ ".
القول بعدم الخيار في ذلك وشبهه للشيخ - رحمه الله - في الخلاف (1)، محتجا عليه بوجوب الوفاء بالعقد، فيحتاج الخيار إلى دليل ولم يثبت كون هذه الأشياء عيوبا. والأكثر على ثبوت الخيار بذلك، لأنه تدليس، ولأن الأغراض تختلف في ذلك، فربما رغب المشتري فيما شاهده أولا ولم يسلم له، وهو الأجود. نعم، لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والامساك إجماعا. وكيف كان فلا أرش له، لأنه ليس عيبا.
قوله: " إذا قال البائع: بعتك بالبراءة - إلى قوله - فالقول قوله مع يمينه ".
وربما أشكل الحكم فيما لو كان كثيرا وعلم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية. وربما اندفع بأن معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.
قوله: " تحمير الوجه ووصل الشعر... الخ ".
القول بعدم الخيار في ذلك وشبهه للشيخ - رحمه الله - في الخلاف (1)، محتجا عليه بوجوب الوفاء بالعقد، فيحتاج الخيار إلى دليل ولم يثبت كون هذه الأشياء عيوبا. والأكثر على ثبوت الخيار بذلك، لأنه تدليس، ولأن الأغراض تختلف في ذلك، فربما رغب المشتري فيما شاهده أولا ولم يسلم له، وهو الأجود. نعم، لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والامساك إجماعا. وكيف كان فلا أرش له، لأنه ليس عيبا.
قوله: " إذا قال البائع: بعتك بالبراءة - إلى قوله - فالقول قوله مع يمينه ".