مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط.
____________________
الملك من حين القبض، فالنماء للمقترض على القولين.
وتظهر الفائدة أيضا في نفقته لو كان حيوانا، وفي وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقترض، وفي جواز وطئ الأمة إذ لم يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقق الملك، ووطئ الأمة منحصر فيهما، بخلاف غيره من التصرفات، مع احتمال جواز الوطئ على القولين، كما لو اشترى الأمة معاطاة.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالتصرف الموجب للملك على هذا القول؟ ليس في كلام أصحابنا تصريح بشئ. وكأن الباعث عليه عدم الاهتمام بشأن القول ليفرع عليه، ولكن تعليله يشعر بأن المراد بالتصرف، المتلف للعين أو الناقل للملك، كما يستفاد من جعله إباحة إتلاف مضمون. ويظهر من الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته أن المراد مطلق التصرف وإن لم يزل الملك، إلا أنه علل في دروسه (1) القول بما يأبى ذلك (2).
وفي التذكرة (3) نقل عن الشافعية في التصرف ثلاثة أوجه.
الأول والثاني ما ذكرناهما.
والثالث كل تصرف يستدعي الملك. فلا يكفي الرهن على الثالث. ويكفي هو والإجارة، وطحن الطعام، وخبز الدقيق، وذبح الشاة، على الثاني. ويكفي البيع، والاعتاق، والاتلاف، على الجميع. ولم يرجح شيئا منها.
قوله: " وهل للمقرض ارتجاعه... الخ ".
الحكم هنا مبني على الخلاف السابق، فإن قلنا إن المقترض لا يملك إلا

(1) الدروس: 376.
(2) في هامش " و " و " ن ": " لأنه علله بقوله: لأنه ليس عقدا محققا، بل هو راجع إلى الإذن في الاتلاف المضمون، والاتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين، فهو كالمعاطاة، انتهى. وهذا يدل على إرادة ما نقلناه عن تعليل المصنف. منه ره ".
(3) التذكرة 2: 6.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست