ولو ابتاع الكافر أباه المسلم، هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.
ومنها ما يتعلق بالمبيع. وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول، ونزيدها هنا شروطا:
الأول: أن يكون مملوكا، فلا يصح بيع الحر، وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره
____________________
قوله: " وقيل يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه والأول أشبه ".
الأشبه أشبه، فإن الجبر لا ينفي أصل السبيل.
قوله: " ولو ابتاع أبه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز... الخ ".
هذا هو الأقوى. وفي حكم الأب كل من ينعتق على الكافر، فلو عمم كان أولى. وفي حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء. ومثله لو قال لغيره: " أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه " إن سوغناه، فإنه شراء ضمني.
وإنما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا، كالشراء والاستيهاب ونحوهما. أما غيره كالإرث واسلام عبده الكافر فلا، بل يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، وإلا حيل بينهما بمسلم إلى أن يوجد الراغب. ونفقته زمن المهلة عليه، وكسبه له.
وفي حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه. أما على ذمته فالأجود الصحة، كما لو استدان منه. وكذا رهنه عنده. أما لو وضع على يد مسلم فلا.
وفي عاريته له قولان، أجودهما المنع. وفي إيداعه له وجهان، أجودهما الصحة. لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.
قوله: " كالخنافس والعقارب... الخ ".
الأشبه أشبه، فإن الجبر لا ينفي أصل السبيل.
قوله: " ولو ابتاع أبه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز... الخ ".
هذا هو الأقوى. وفي حكم الأب كل من ينعتق على الكافر، فلو عمم كان أولى. وفي حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء. ومثله لو قال لغيره: " أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه " إن سوغناه، فإنه شراء ضمني.
وإنما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا، كالشراء والاستيهاب ونحوهما. أما غيره كالإرث واسلام عبده الكافر فلا، بل يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، وإلا حيل بينهما بمسلم إلى أن يوجد الراغب. ونفقته زمن المهلة عليه، وكسبه له.
وفي حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه. أما على ذمته فالأجود الصحة، كما لو استدان منه. وكذا رهنه عنده. أما لو وضع على يد مسلم فلا.
وفي عاريته له قولان، أجودهما المنع. وفي إيداعه له وجهان، أجودهما الصحة. لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.
قوله: " كالخنافس والعقارب... الخ ".