وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض.
____________________
نبه بالأشبه على خلاف بعض الأصحاب (1) حيث ذهب إلى أن الثمرة على الشجرة مضمونة على البائع وإن أقبضها بالتخلية، نظرا إلى أن بيعها بعد بدو صلاحها بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل، لأن شأنها بعده النقل والاعتبار بالوزن أو الكيل بالقوة القريبة من الفعل، وإنما أجبر بيعها كذلك للضرورة، فيراعى فيها السلامة. وحينئذ ف " على الأشبه " متعلق بقوله " لم يرجع ".
وربما يحتمل كونه تنبيها على ما اختاره من كيفية القبض، وهو التخلية، فقد تقدم (2) فيها خلاف، ومختار المصنف أنه التخلية مطلقا، كما مر. والقول الآخر أنه الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن. وهذه الثمرة بعد بدو صلاحها قد صارت صالحة للاعتبار بهما، كما قلناه. والخلاف في هذه المسألة بخصوصها غير موجود في عبارات المتأخرين، ولا في كتب الخلاف، فلذلك أشكل المراد منه هنا. وإنما يكون التلف بعد التخلية من المشتري إذا لم يكن الخيار مختصا به، وإلا فمن البائع.
قوله: " ولو أتلفه المشتري - إلى قوله - وكان الاتلاف كالقبض ".
إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعم من كونه بإذن البائع وعدمه، فإن كان بإذنه فهو قبض يترتب عليه أحكام القبض مطلقا، وإن كان بغير إذنه - كما هو الظاهر - فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري، وإن تخلف عنه باقي الأحكام.
والغرض هنا هو انتقال الضمان. وإنما شبه الاتلاف بالقبض، ولم يجعله قبضا، لأن الاتلاف قد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة، وقد يكون بالتسبيب فيكون في حكم القبض خاصة.
قوله: " وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض ".
وربما يحتمل كونه تنبيها على ما اختاره من كيفية القبض، وهو التخلية، فقد تقدم (2) فيها خلاف، ومختار المصنف أنه التخلية مطلقا، كما مر. والقول الآخر أنه الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن. وهذه الثمرة بعد بدو صلاحها قد صارت صالحة للاعتبار بهما، كما قلناه. والخلاف في هذه المسألة بخصوصها غير موجود في عبارات المتأخرين، ولا في كتب الخلاف، فلذلك أشكل المراد منه هنا. وإنما يكون التلف بعد التخلية من المشتري إذا لم يكن الخيار مختصا به، وإلا فمن البائع.
قوله: " ولو أتلفه المشتري - إلى قوله - وكان الاتلاف كالقبض ".
إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعم من كونه بإذن البائع وعدمه، فإن كان بإذنه فهو قبض يترتب عليه أحكام القبض مطلقا، وإن كان بغير إذنه - كما هو الظاهر - فهو قبض من حيث انتقال الضمان إلى المشتري، وإن تخلف عنه باقي الأحكام.
والغرض هنا هو انتقال الضمان. وإنما شبه الاتلاف بالقبض، ولم يجعله قبضا، لأن الاتلاف قد يكون بمباشرة المتلف فيكون قبضا حقيقة، وقد يكون بالتسبيب فيكون في حكم القبض خاصة.
قوله: " وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض ".