____________________
لعدم عدها مالا عرفا وشرعا. ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا.
قوله: " عدا اللبن ".
لأنه طاهر ينتفع به نفعا ظاهرا، فيجوز بيعه، وأخذ العوض عليه في إجارة الظئر، خلافا فالبعض العامة.
قوله: " ولا ما يشترك المسلمون فيه كالكلأ والماء ".
هذا إذا كانت في مباح ليتوقف ملكها على الحيازة. أما لو كانت في ملكه فالوجه أنها له تبعا للملك، فيصح بيعها، ويحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه. وبه صرح في التذكرة (1). فعلى هذا، لو باع الأرض لم يدخل الكلأ ولا الماء إلا أن ينص عليهما أو يذكر لفظا يعمهما.
قوله: " والأرض المأخوذة عنوة وقيل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف ".
هذا القول قوي. وقد تقدم البحث فيه في الجهاد (2).
قوله: " وفي بيع بيوت مكة تردد... الخ ".
منع الشيخ (3) (رحمه الله) من بيع بيوت مكة وإجارتها، ومنع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية، محتجا بالخبر (4)، وآية الأسراء من المسجد الحرام (5) مع أنه كان في دارم أم هاني. والمشهور الجواز، وعليه العمل. وتسمية مكة مسجدا مجاز
قوله: " عدا اللبن ".
لأنه طاهر ينتفع به نفعا ظاهرا، فيجوز بيعه، وأخذ العوض عليه في إجارة الظئر، خلافا فالبعض العامة.
قوله: " ولا ما يشترك المسلمون فيه كالكلأ والماء ".
هذا إذا كانت في مباح ليتوقف ملكها على الحيازة. أما لو كانت في ملكه فالوجه أنها له تبعا للملك، فيصح بيعها، ويحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه. وبه صرح في التذكرة (1). فعلى هذا، لو باع الأرض لم يدخل الكلأ ولا الماء إلا أن ينص عليهما أو يذكر لفظا يعمهما.
قوله: " والأرض المأخوذة عنوة وقيل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف ".
هذا القول قوي. وقد تقدم البحث فيه في الجهاد (2).
قوله: " وفي بيع بيوت مكة تردد... الخ ".
منع الشيخ (3) (رحمه الله) من بيع بيوت مكة وإجارتها، ومنع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية، محتجا بالخبر (4)، وآية الأسراء من المسجد الحرام (5) مع أنه كان في دارم أم هاني. والمشهور الجواز، وعليه العمل. وتسمية مكة مسجدا مجاز