وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه. وفيه تردد.
____________________
قوله: " وبدو الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا تؤمن عليها العاهة ".
بدو صلاح ثمرة النخل المجوز لبيعها - على القول بالمنع من بيعها قبله على الوجه السابق - أحد الأمرين المذكورين، عملا بما دلت عليه الروايات، فإن كثيرا منها دل على الأول، وفي رواية أبي بصير السابقة (1) ما يدل على الثاني.
واقتصر جماعة من الأصحاب (2) على العلامة الأولى لصحة دليلها. وقيل بالثاني خاصة. وربما نزل كلام المصنف في الجمع بين العلامتين على القولين، لا على الجمع بينهما. والأقوى اعتبار العلامة الأولى خاصة، لما ذكرناه.
والمرجع في الأمن من العاهة - على القول بها - إلى أهل الخبرة. ونقل في التذكرة (3) عن بعض العلماء أن حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية (4) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولم يثبت النقل.
قوله: " وإن أدرك بعض ثمرة البستان - إلى قوله - وفيه تردد ".
أما الأولى فموضع وفاق، ولأن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، كما مر (5)، وما أدرك ضميمة لما لم يدرك. وأما الثانية فالأقوى أنها كذلك، لتحقق الضميمة
بدو صلاح ثمرة النخل المجوز لبيعها - على القول بالمنع من بيعها قبله على الوجه السابق - أحد الأمرين المذكورين، عملا بما دلت عليه الروايات، فإن كثيرا منها دل على الأول، وفي رواية أبي بصير السابقة (1) ما يدل على الثاني.
واقتصر جماعة من الأصحاب (2) على العلامة الأولى لصحة دليلها. وقيل بالثاني خاصة. وربما نزل كلام المصنف في الجمع بين العلامتين على القولين، لا على الجمع بينهما. والأقوى اعتبار العلامة الأولى خاصة، لما ذكرناه.
والمرجع في الأمن من العاهة - على القول بها - إلى أهل الخبرة. ونقل في التذكرة (3) عن بعض العلماء أن حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية (4) عن النبي صلى الله عليه وآله. ولم يثبت النقل.
قوله: " وإن أدرك بعض ثمرة البستان - إلى قوله - وفيه تردد ".
أما الأولى فموضع وفاق، ولأن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، كما مر (5)، وما أدرك ضميمة لما لم يدرك. وأما الثانية فالأقوى أنها كذلك، لتحقق الضميمة