مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١١١
ولو نصب الجائز قاضيا مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع.
وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.
____________________
العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا عليك، كان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل: * (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) * (1). والأخبار في ذلك كثيرة. إذا تقرر ذلك فيجب - كفاية - السعي على رفع ذلك، وإن كان الحكم بالمتخاصمين آكد.
قوله: " ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد الحق، والعمل به ما استطاع ".
إنما يتوقف الجواز على الاكراه مع عدم اتصاف الحاكم بشرائط الفتوى، وتمكنه من إجراء الأحكام على وجهها الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا جاز قبول الولاية بل قيد يجب. وبدون ذلك لا يجوز إلا مع الاكراه. ويتحقق بالخوف من المخالفة على نفسه أو ماله، أو عرضه. ويختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس في احتمال الإهانة وعدمها.
قوله: " وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز...
الخ ".
لا فرق في ذلك بين الفقيه الشرعي وغيره. ويجب عليه حينئذ التعلق من

(١) الكافي ٧: ٤١١ ح ٣، تفسير العياشي ١: ٨٥ ح ٢٠٥، التهذيب ٦: ٢١٩ ح 517، الوسائل 18 : 3 ب " 1 " من أبواب صفات القاضي ح 3، والآية في سورة النساء: 60.
(١١١)
مفاتيح البحث: سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 115 117 118 ... » »»
الفهرست