ويحرم الغزو في أشهر (1) الحرم إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة.
ويجوز القتال في الحرم، وقد كان محرما فنسخ.
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر
____________________
لأصالة البراءة، فيكون الاستئجار واجبا على الكفاية، كما يجب النهوض على القادر.
قوله: " ولو كان قادرا فجهز غيره... الخ ".
يتحقق التعيين بتوقف الأمر عليه لقوته أو رأيه، أو بأمر الإمام له. وبدونه تجوز الاستنابة، لأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله (2) على المكلف بالواجب، بنفسه أو بغيره.
قوله: " ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ ".
نسخه قوله تعالى: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3). وكذلك قيل:
نسخت تحريم القتال في الأشهر الحرم مطلقا، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة، ومن بدأ بالقتل فيها.
قوله: " ويجب المهاجرة عن بلد الشرك... الخ ".
المراد بشعائر الاسلام الأمور التي يختص بشرعه كالآذان والصلاة (4) وصوم شهر رمضان ونحو ذلك. قيل: وأصل الشعار الثوب الملاصق للبدن، استعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص. وفي الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا (5). وهذا المعنى هنا أولى، بمعنى علامات الاسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما، كالعبادات المذكورة.
قوله: " ولو كان قادرا فجهز غيره... الخ ".
يتحقق التعيين بتوقف الأمر عليه لقوته أو رأيه، أو بأمر الإمام له. وبدونه تجوز الاستنابة، لأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله (2) على المكلف بالواجب، بنفسه أو بغيره.
قوله: " ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ ".
نسخه قوله تعالى: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3). وكذلك قيل:
نسخت تحريم القتال في الأشهر الحرم مطلقا، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة، ومن بدأ بالقتل فيها.
قوله: " ويجب المهاجرة عن بلد الشرك... الخ ".
المراد بشعائر الاسلام الأمور التي يختص بشرعه كالآذان والصلاة (4) وصوم شهر رمضان ونحو ذلك. قيل: وأصل الشعار الثوب الملاصق للبدن، استعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص. وفي الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا (5). وهذا المعنى هنا أولى، بمعنى علامات الاسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما، كالعبادات المذكورة.