النظر الخامس: في الشروط وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب والسنة.
____________________
أصالة الصحة في العقود، فإن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، فيكون قول مدعي الصحة موافقا للأصل. وهذا يتم في المسألة الأولى. وأما الثانية فمدعي الفسخ لا ينكر صحة العقد بل يعترف به ويدعي أمرا آخر، لكن لما كان الأصل عدم طرو المبطل الموجب لاستمرار الصحة أطلق عليه الصحة مجازا وأراد به بقائها.
وربما استشكل الحكم في الأول مع التعيين، ك " بعتك بهذا العبد " فيقول:
" بل بهذا الحر " فإن منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثمن في ذمته، وإن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه، فالأصل معهما في الموضعين، ولأنه يرجع إلى انكار البيع، فيقدم قول منكره. نعم، لو لم يعينا في الصورتين توجه ما ذكر.
قوله: " وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع... الخ ".
ضمير " ضابطه " يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمنا. والمراد منه ما هو أخص من ذلك، وهو الشرط السائغ. وحينئذ فالعبارة لا تخلو من تكلف، فإن الشروط المعقود لها الباب أعم من الصحيحة والباطلة، والضابط مختص بالصحيح.
والمراد أن ضابط ما يصح اشتراطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن. وذلك كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة، فإن للأجل قسطا من الثمن، وهو مجهول فيتجهل العوضان.
وقوله: " ولا مخالفا للكتاب والسنة " كان مغنيا عن ذكر المؤدي إلى جهالة العوضين، لاستلزامه الغرر المنهي عنه في السنة المطهرة. ومثال ما خالف الكتاب
وربما استشكل الحكم في الأول مع التعيين، ك " بعتك بهذا العبد " فيقول:
" بل بهذا الحر " فإن منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفي ثبوت الثمن في ذمته، وإن كان هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه، فالأصل معهما في الموضعين، ولأنه يرجع إلى انكار البيع، فيقدم قول منكره. نعم، لو لم يعينا في الصورتين توجه ما ذكر.
قوله: " وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع... الخ ".
ضمير " ضابطه " يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمنا. والمراد منه ما هو أخص من ذلك، وهو الشرط السائغ. وحينئذ فالعبارة لا تخلو من تكلف، فإن الشروط المعقود لها الباب أعم من الصحيحة والباطلة، والضابط مختص بالصحيح.
والمراد أن ضابط ما يصح اشتراطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن. وذلك كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة، فإن للأجل قسطا من الثمن، وهو مجهول فيتجهل العوضان.
وقوله: " ولا مخالفا للكتاب والسنة " كان مغنيا عن ذكر المؤدي إلى جهالة العوضين، لاستلزامه الغرر المنهي عنه في السنة المطهرة. ومثال ما خالف الكتاب