____________________
منع الشيخ (رحمه الله) (1) من الأسلاف في جوز القز، محتجا بأن في جوفه دودا ليس مقصودا ولا فيه مصلحة، فإنه إذا ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه، وإن مات فيه لم يجز من حيث إنه ميتة. والأصح الجواز، لأن المقصود بالبيع خال من هذه الموانع، والدود ليس بمقصود، وهو في حكم النوى الذي لا فائدة فيه. ومنشأ تردد المصنف مما ذكرناه في الوجهين.
قوله: " قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد ".
هذا هو المشهور بل إجماع. وظاهر ابن الجنيد (2) جواز تأخير القبض ثلاثة أيام. وهو متروك.
قوله: " ولو قبض البعض صح في المقبوض وبطل في الباقي ".
ثم إن كان عدم الاقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له، وإلا تخير، لتبعض الصفقة.
قوله: " ولو شرط كون الثمن من دين عليه - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالبطلان للشيخ (3) والأكثر (4)، لما ذكر، إذ لا شك في إطلاق اسم الدين عليه. ووجه الكراهة أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
وبقي في المسألة قسم آخر، وهو ما لو لم يعينه من الدين ثم تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس والوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، فإن الأجود هنا الصحة، لأن
قوله: " قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد ".
هذا هو المشهور بل إجماع. وظاهر ابن الجنيد (2) جواز تأخير القبض ثلاثة أيام. وهو متروك.
قوله: " ولو قبض البعض صح في المقبوض وبطل في الباقي ".
ثم إن كان عدم الاقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له، وإلا تخير، لتبعض الصفقة.
قوله: " ولو شرط كون الثمن من دين عليه - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالبطلان للشيخ (3) والأكثر (4)، لما ذكر، إذ لا شك في إطلاق اسم الدين عليه. ووجه الكراهة أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
وبقي في المسألة قسم آخر، وهو ما لو لم يعينه من الدين ثم تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس والوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، فإن الأجود هنا الصحة، لأن