وقيل: يجب مهر أمثالها، والأول مروي. والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد.
وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة؟ قيل: نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في مقابلته.
السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة، ووطئ الأمة. ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره، وإن كان فيها حق للإمام، أو كانت للإمام.
____________________
إطراح بعضها إذا عمل ببعض، وهذا هو الأجود. وحيث كان ذلك حكم الحرة فليكن في الأمة كذلك، لأن حقها لا يزيد على الحرة، ولأن ذلك هو الحق المقرر للأم في كون الولد معها في نظر الشارع.
قوله: " من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة - إلى قوله - والأول مروي ".
المراد أنه أولدها جاهلا بكونها مستحقة، كما ينبه عليه قوله: " ثم ظهر أنها مستحقة ". والقول بوجوب العشر أو نصفه هو الأقوى والمشهور. ولو كان عالما بالاستحقاق فالولد رق للمالك، والواطئ زان، فيلزمه العقر. ولا يرجع به ولا بغيره مما يغترمه.
قوله: " وهل يرجع بما اغترمه من مهر أو أجرة... الخ الأقوى رجوعه بالجميع. وقد تقدم.
قوله: " ما يؤخذ من دار الحرب - إلى قوله - وإن كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام ".
الترديد بين القسمين للتنبيه على الفرق بين المأخوذ، فإنه إن كان سرقة وغيلة
قوله: " من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة - إلى قوله - والأول مروي ".
المراد أنه أولدها جاهلا بكونها مستحقة، كما ينبه عليه قوله: " ثم ظهر أنها مستحقة ". والقول بوجوب العشر أو نصفه هو الأقوى والمشهور. ولو كان عالما بالاستحقاق فالولد رق للمالك، والواطئ زان، فيلزمه العقر. ولا يرجع به ولا بغيره مما يغترمه.
قوله: " وهل يرجع بما اغترمه من مهر أو أجرة... الخ الأقوى رجوعه بالجميع. وقد تقدم.
قوله: " ما يؤخذ من دار الحرب - إلى قوله - وإن كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام ".
الترديد بين القسمين للتنبيه على الفرق بين المأخوذ، فإنه إن كان سرقة وغيلة