الأولى: لا ربا بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. ولا بين المولى ومملوكه. ولا بين الرجل وزوجته.
____________________
قوله: " لا ربا بين الوالد وولده... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل الاجماع عليه، فإن المرتضى - رحمه الله - وإن خالف في بعض كتبه (1)، وحكم بثبوت الربا بينهم، حملا للخبر المنفي (2) على النهي، كقوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (3) وعملا بعموم القرآن (4) الوارد بتحريم الربا، إلا أنه رجع عنه (5) محتجا بوجود الاجماع على خلافه.
ونبه بقوله: (ويجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل) على خلاف ابن الجنيد (6) حيث نفى الربا بين الوالد وولده، بشرط أن يأخذ الوالد الفضل، وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين. وإطلاق النص (7) حجة عليه.
والحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدى الحكم إلى الأم، ولا إلى الجد مع ولد الولد، ولا إلى ولد الرضاع، على إشكال فيهما، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين. ووجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما، ومن ثم حرمت امرأته على الأب والجد من آية حلائل الأبناء (8).
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع على الظاهر لاطلاق النص (9)، خلافا
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل الاجماع عليه، فإن المرتضى - رحمه الله - وإن خالف في بعض كتبه (1)، وحكم بثبوت الربا بينهم، حملا للخبر المنفي (2) على النهي، كقوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (3) وعملا بعموم القرآن (4) الوارد بتحريم الربا، إلا أنه رجع عنه (5) محتجا بوجود الاجماع على خلافه.
ونبه بقوله: (ويجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل) على خلاف ابن الجنيد (6) حيث نفى الربا بين الوالد وولده، بشرط أن يأخذ الوالد الفضل، وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين. وإطلاق النص (7) حجة عليه.
والحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدى الحكم إلى الأم، ولا إلى الجد مع ولد الولد، ولا إلى ولد الرضاع، على إشكال فيهما، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين. ووجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما، ومن ثم حرمت امرأته على الأب والجد من آية حلائل الأبناء (8).
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع على الظاهر لاطلاق النص (9)، خلافا