ولا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، ويجوز اشتراط الجيد والردئ.
____________________
الربا. ويشكل على القول بجوازه حالا كما سيأتي، وبإمكان الجمع بين الأجل والقبض في المجلس على تقدير اشتراطه، فإن الأجل لا يتقدر في جانب النقصان، اللهم إلا أن يقال: إنه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما، وسيأتي تحقيقه.
وأجيب عن الثاني بأن الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل. وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك.
ويشكل بأن الشرط وهو التقابض في المجلس - إذا حصل - تم العقد، والمعرضية (1) المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه.
قوله: " والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ".
المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح بمثله عرفا. والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وخط الفقيه منها البيان الاجمالي.
قوله: " ولا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على على ما يتناوله الاسم ".
أي لا يجب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين. فإن استقصى كذلك ووجد الموصوف صح السلم، وإن عز وجوده بطل. فعلى هذا، النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء غرة الوجود، وقد يكونان على وجه نفي اللزوم والجواز، كما إذا لم يستلزم
وأجيب عن الثاني بأن الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل. وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك.
ويشكل بأن الشرط وهو التقابض في المجلس - إذا حصل - تم العقد، والمعرضية (1) المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه.
قوله: " والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ".
المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح بمثله عرفا. والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وخط الفقيه منها البيان الاجمالي.
قوله: " ولا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على على ما يتناوله الاسم ".
أي لا يجب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين. فإن استقصى كذلك ووجد الموصوف صح السلم، وإن عز وجوده بطل. فعلى هذا، النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء غرة الوجود، وقد يكونان على وجه نفي اللزوم والجواز، كما إذا لم يستلزم