____________________
تحقيقاته، بأن الحكم بالزوال والعود مبني على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحق، وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يثبت في نفس الأمر، فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار. وأنت خبير بأنه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا وباطنا، غاية أمره التزلزل هو غير مانع منه كنظائره.
قوله: " إذا وجد برأس المال عيبا... الخ ".
إنما يبطل العقد مع ظهور العيب من غير الجنس إذا كان ظهوره بعد التفرق، وكان الثمن بأجمعه معيبا من غير الجنس، أو كان معينا. أما لو كان في الذمة وتبين العيب قبل التفرق لم يبطل العقد، بل يمكن إبداله. وكذا لو كان بعده والعيب غير مستوعب، كما هو الظاهر من العبارة، فإن العيب غير الجنس إذا كان مستوعبا لم يكن المدفوع ثمنا ولا رأس مال، وإن أطلق عليه ذلك بتوهم كونه هو. إذا كان من الجنس فإنما يرجع بالأرش - كما ذكروه - مع تعينه، أما مع اطلاقه فلا، بل له إبداله قبل التفرق وبعده، على اشكال تقدم (1) الكلام على نظيره في باب الصرف.
وجملة أقسام المسألة: أن العيب إما أن يكون من الجنس، أو من غيره. ثم إما أن يكون في جملة الثمن، أو في بعضه. ثم إما أن يظهر قبل التفرق، أو بعده. ثم إما أن يكون الثمن معينا، أو كليا. فالأقسام ستة عشر. وحكمها قد علم مما أسلفناه هنا وفي باب الصرف (2).
قوله: " إذا وجد برأس المال عيبا... الخ ".
إنما يبطل العقد مع ظهور العيب من غير الجنس إذا كان ظهوره بعد التفرق، وكان الثمن بأجمعه معيبا من غير الجنس، أو كان معينا. أما لو كان في الذمة وتبين العيب قبل التفرق لم يبطل العقد، بل يمكن إبداله. وكذا لو كان بعده والعيب غير مستوعب، كما هو الظاهر من العبارة، فإن العيب غير الجنس إذا كان مستوعبا لم يكن المدفوع ثمنا ولا رأس مال، وإن أطلق عليه ذلك بتوهم كونه هو. إذا كان من الجنس فإنما يرجع بالأرش - كما ذكروه - مع تعينه، أما مع اطلاقه فلا، بل له إبداله قبل التفرق وبعده، على اشكال تقدم (1) الكلام على نظيره في باب الصرف.
وجملة أقسام المسألة: أن العيب إما أن يكون من الجنس، أو من غيره. ثم إما أن يكون في جملة الثمن، أو في بعضه. ثم إما أن يظهر قبل التفرق، أو بعده. ثم إما أن يكون الثمن معينا، أو كليا. فالأقسام ستة عشر. وحكمها قد علم مما أسلفناه هنا وفي باب الصرف (2).