الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه، سقط الجميع، عدا القود والحد، واستعادة ما أخذ. ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الإمام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشتراط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.
وإن أطلق الأول، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا.
ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام.
____________________
قوله: " وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد ".
ينشأ من أنهم دخلوا دار الاسلام بأمان، فوجب ردهم إلى مأمنهم، ومن فساد الأمان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان ولا شبهة أمان، فيتخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ويكره أن يبدأ الذمي بالسلام ".
هذا هو المشهور. ويظهر من التذكرة (1) التحريم. والنهي المطلق في الأخبار (2) يدل عليه. وعلى تقدير بدأة الذمي فليقتصر من جوابه على قوله: " وعليك " للخبر (3). وفي التذكرة " يرد بغير السلام، بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك. ولو رد بالسلام اقتصر على قوله: وعليك " (4). انتهى. ولو أكمل
ينشأ من أنهم دخلوا دار الاسلام بأمان، فوجب ردهم إلى مأمنهم، ومن فساد الأمان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان ولا شبهة أمان، فيتخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ويكره أن يبدأ الذمي بالسلام ".
هذا هو المشهور. ويظهر من التذكرة (1) التحريم. والنهي المطلق في الأخبار (2) يدل عليه. وعلى تقدير بدأة الذمي فليقتصر من جوابه على قوله: " وعليك " للخبر (3). وفي التذكرة " يرد بغير السلام، بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك. ولو رد بالسلام اقتصر على قوله: وعليك " (4). انتهى. ولو أكمل