إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، وفي الأرش تردد. ولو قبضه ثم تلف، أو حدث فيه حدث في الثلاثة، كان من مال البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار. وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا.
ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق.
____________________
أي اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق، فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك، ولصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام (1). ومثله الجارية، بل هي مورد النص، فكان التعميم أولى. أما لو وجده في يده وادعى رقيته، ولم يعلم شراؤه ولا بيعه، فإن كان كبيرا وصدقة فكذلك، وإن كذبه لم تقبل دعواه إلا بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان.
واستقرب في التذكرة (2) العمل بأصالة الحرية، وفي التحرير (3) بظاهر اليد، وهو أجود.
قوله: " إذا حدث في الحيوان عيب - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
قد تقدمت (4) هذه المسألة في مطلق البيع، وتقدم أن الأقوى ثبوت الأرش.
قوله: " وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا ".
قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة أيضا، وأن الأجود ثبوت الأرش.
قوله: " ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ".
ولا يمنع الأرش.
واستقرب في التذكرة (2) العمل بأصالة الحرية، وفي التحرير (3) بظاهر اليد، وهو أجود.
قوله: " إذا حدث في الحيوان عيب - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
قد تقدمت (4) هذه المسألة في مطلق البيع، وتقدم أن الأقوى ثبوت الأرش.
قوله: " وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا ".
قد تقدم (5) الكلام في هذه المسألة أيضا، وأن الأجود ثبوت الأرش.
قوله: " ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ".
ولا يمنع الأرش.