وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما.
____________________
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. ووجه عدم الصحة إمكان أن لا يتفق ذلك للمرأة، بأن تمرض، أو تموت، أو تترك العمل، إمكانا مساويا لنقيضه. وكذا القراح يمكن أن يخنس، أو لا يظهر منه ما يطابق الوصف. والضباط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة، كالبلد الكبير بالنسبة إلى الأرض والأهل.
قوله: " المقصد الرابع في الإقالة ".
جعل الإقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنها لا تختص به، بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال. فكان الأولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص، كالتتمة لباب البيع، حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها. وأبعد منه جعله القرض ودين المملوك من مقاصد السلف أيضا، كما سيأتي. ولقد كان الصواب جعله كتابا منفردا، لا من فصول البيع ومقاصده فضلا عن السلف.
قوله: " وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ".
نبه بقوله " فسخ " على خلاف بعض العامة (1)، حيث زعم أنها بيع مطلقا، وعلى بعض آخر، حيث زعم أنها بيع إن وقعت بلفظ الإقالة، وفسخ إن وقعت بلفظة، فيلحقها أحكامه. بقوله " في حق المتعاقدين وغيرهما " على خلاف بعضهم أيضا، حيث زعم أنها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة، فيستحق الشفعة بها، وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين. وبطلانه ظاهر، إذ لا يطلق عليه اسم البيع في جميع الصور، وللبيع ألفاظ خاصة ليست منها.
وصيغتها أن يقول كل منهما: تقايلنا، أو تفاسخنا. أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقيل الآخر. ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره. ولا يكفي التماس أحدهما عن
قوله: " المقصد الرابع في الإقالة ".
جعل الإقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنها لا تختص به، بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال. فكان الأولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص، كالتتمة لباب البيع، حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها. وأبعد منه جعله القرض ودين المملوك من مقاصد السلف أيضا، كما سيأتي. ولقد كان الصواب جعله كتابا منفردا، لا من فصول البيع ومقاصده فضلا عن السلف.
قوله: " وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ".
نبه بقوله " فسخ " على خلاف بعض العامة (1)، حيث زعم أنها بيع مطلقا، وعلى بعض آخر، حيث زعم أنها بيع إن وقعت بلفظ الإقالة، وفسخ إن وقعت بلفظة، فيلحقها أحكامه. بقوله " في حق المتعاقدين وغيرهما " على خلاف بعضهم أيضا، حيث زعم أنها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة، فيستحق الشفعة بها، وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين. وبطلانه ظاهر، إذ لا يطلق عليه اسم البيع في جميع الصور، وللبيع ألفاظ خاصة ليست منها.
وصيغتها أن يقول كل منهما: تقايلنا، أو تفاسخنا. أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقيل الآخر. ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره. ولا يكفي التماس أحدهما عن