الثالث: ما لا ينتفع به، كالمسوخ برية كانت - كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه -
____________________
قوله: " وإجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا... الخ ".
المراد ببيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء اشترطها في نفس العقد، أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره. وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك.
والظاهر أن غلبة الظن كذلك. وعليه تنزل الأخبار (1) المختلفة ظاهرا.
قوله: " ما لا ينتفع به كالمسوخ ".
بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. وكذا لو اشتبه القصد، حملا فعل المسلم على الصحيح. ولو علم منه قصده منفعة محرمة - كلعب الدب والقرد - لم يصح. ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه لذلك، وعدمه لأنه منفعة نادرة وغير موثوق بها. وبه قطع العلامة (2).
قوله: " وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ".
وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه كباقي المسوخ، بناء على ذلك، ومن عظم الانتفاع بعظمه، وورود النص به، وأن الصادق عليه السلام كان له منه مشط (3). والأقوى جواز بيعه.
المراد ببيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء اشترطها في نفس العقد، أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره. وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك.
والظاهر أن غلبة الظن كذلك. وعليه تنزل الأخبار (1) المختلفة ظاهرا.
قوله: " ما لا ينتفع به كالمسوخ ".
بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. وكذا لو اشتبه القصد، حملا فعل المسلم على الصحيح. ولو علم منه قصده منفعة محرمة - كلعب الدب والقرد - لم يصح. ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه لذلك، وعدمه لأنه منفعة نادرة وغير موثوق بها. وبه قطع العلامة (2).
قوله: " وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ".
وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه كباقي المسوخ، بناء على ذلك، ومن عظم الانتفاع بعظمه، وورود النص به، وأن الصادق عليه السلام كان له منه مشط (3). والأقوى جواز بيعه.