ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه، وإن كان في حمله مؤنة.
____________________
الأصل، وهو اعتبارها بالهلال، فيتعين. ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه، لأن الاكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، إذ لا يلزم محذور لو أكمل من غيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه، فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع امكان اعتباره بالهلالي، ولأن الأجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا، فبعد مضي شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول والرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا، فيحل الأجل، وإلا كان أزيد من المشترط، ولأنه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا، ومضى بعده شهران هلاليان، يصدق أنه مضى من الأجل شهران ونصف، وإن كانت الثلاثة ناقصة. وهذا أمر ثابت في العرف حقيقة، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها.
واعلم أن المعتبرة في الأولية والأثناء العرف - كما مر - (1) لا اللغة، فلا يقدح فيه اللحظة والساعة، مع احتماله.
قوله: " ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه ".
الوجه فيه ما تقدم من الغاية المعنية، فإنه وإن كان مطلقا إلا أنه قد تعين شرعا وعرفا بأول خميس، فصار كالمعين ابتداء، فيصار في الاكتفاء بدخوله إلى العرف.
ويشكل بما إذا كان العقد في أوله، فإن ما تقدم من الاحتمال والبحث آت فيه.
قوله: " ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه وإن كان في حمله مؤنة ".
اختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد، مع اعترافهم بأنه لا نص فيه على الخصوص، على أقوال:
أحدها: عدمه مطلقا، كما اختاره المصنف، والشيخ في النهاية (2)، والعلامة
واعلم أن المعتبرة في الأولية والأثناء العرف - كما مر - (1) لا اللغة، فلا يقدح فيه اللحظة والساعة، مع احتماله.
قوله: " ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه ".
الوجه فيه ما تقدم من الغاية المعنية، فإنه وإن كان مطلقا إلا أنه قد تعين شرعا وعرفا بأول خميس، فصار كالمعين ابتداء، فيصار في الاكتفاء بدخوله إلى العرف.
ويشكل بما إذا كان العقد في أوله، فإن ما تقدم من الاحتمال والبحث آت فيه.
قوله: " ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه وإن كان في حمله مؤنة ".
اختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد، مع اعترافهم بأنه لا نص فيه على الخصوص، على أقوال:
أحدها: عدمه مطلقا، كما اختاره المصنف، والشيخ في النهاية (2)، والعلامة