والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع.
الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه.
____________________
في الدار وغيرها - بجنس ثمرها متماثلا.
قوله: " لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى. ولا خصوصية في هذه المسألة بهذا الباب، وإنما محلها شرائط المبيع في أول الكتاب. والمخالف في ذلك الشيخ (1) وابن الجنيد (2)، إلا أن الشيخ شرط في الصحة التطابق عند الاعتبار مع تساوي الجنس، وعدم المانع مع اختلافه، بأن يبذل صاحبه الزيادة، أو يقبل صاحب النقيصة.
قوله: " يجوز بيع الزرع قصيلا - إلى قوله - والمطالبة بأجرة أرضه ".
إذا شرط قطعه قصيلا وعين للقطع مدة تعين قطعة فيها، وإن أطلق قطع في أول أوقات قطعه عادة، فإن اشتراه قبل أوان قطعه وجب الصبر إليه مجانا، كما لو باع الثمرة. وإنما يجوز للبائع قطعه بإذن المشتري إن أمكن، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع، دفعا للضرر المنفي. وله المطالبة بأجرة
قوله: " لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى. ولا خصوصية في هذه المسألة بهذا الباب، وإنما محلها شرائط المبيع في أول الكتاب. والمخالف في ذلك الشيخ (1) وابن الجنيد (2)، إلا أن الشيخ شرط في الصحة التطابق عند الاعتبار مع تساوي الجنس، وعدم المانع مع اختلافه، بأن يبذل صاحبه الزيادة، أو يقبل صاحب النقيصة.
قوله: " يجوز بيع الزرع قصيلا - إلى قوله - والمطالبة بأجرة أرضه ".
إذا شرط قطعه قصيلا وعين للقطع مدة تعين قطعة فيها، وإن أطلق قطع في أول أوقات قطعه عادة، فإن اشتراه قبل أوان قطعه وجب الصبر إليه مجانا، كما لو باع الثمرة. وإنما يجوز للبائع قطعه بإذن المشتري إن أمكن، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع، دفعا للضرر المنفي. وله المطالبة بأجرة