____________________
ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض فقد قرب في الدروس صحته (1).
وهو حسن بناء على أصالته.
و" يتوى " في قول المصنف - بالتاء المثناة من فوق - بمعنى يهلك. يقال: ثوي المال - بكسر الواو - يتوى إذا هلك.
قوله: " إذا باع الدين بأقل منه... الخ ".
الرواية رواها محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام (2). وقريب منها روى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام (3). وإنما اقتصر المصنف على رواية واحدة لأن الثانية ليست صريحة في المطلوب. وعمل بمضمونها الشيخ - رحمه الله - (4) وتبعه على ذلك ابن البراج (5).
والمستند ضعيف مخالف لأصول المذهب ولعموم الأدلة وإطلاقها من الكتاب والسنة. وربما حملتا على الضمان مجازا لأنه معاوضة يشبه البيع، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه.
والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع. ولا بد من رعاية السلامة من الربا، ورعاية شروط الصرف لو كان أثمانا. ولو وقع ذلك بصيغة الصلح صح أيضا، وسلم من اعتبار الصرف لا من الربا، على الأقوى فيهما، لدخول الربا في كل معاوضة
وهو حسن بناء على أصالته.
و" يتوى " في قول المصنف - بالتاء المثناة من فوق - بمعنى يهلك. يقال: ثوي المال - بكسر الواو - يتوى إذا هلك.
قوله: " إذا باع الدين بأقل منه... الخ ".
الرواية رواها محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام (2). وقريب منها روى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام (3). وإنما اقتصر المصنف على رواية واحدة لأن الثانية ليست صريحة في المطلوب. وعمل بمضمونها الشيخ - رحمه الله - (4) وتبعه على ذلك ابن البراج (5).
والمستند ضعيف مخالف لأصول المذهب ولعموم الأدلة وإطلاقها من الكتاب والسنة. وربما حملتا على الضمان مجازا لأنه معاوضة يشبه البيع، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقى الباقي لمالكه.
والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع. ولا بد من رعاية السلامة من الربا، ورعاية شروط الصرف لو كان أثمانا. ولو وقع ذلك بصيغة الصلح صح أيضا، وسلم من اعتبار الصرف لا من الربا، على الأقوى فيهما، لدخول الربا في كل معاوضة