____________________
المشتري يرجع بالثمن أيضا. وإن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه. ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشئ، لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه.
ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، وإلا بطل مع الاستيعاب. وفداء المشتري له كقضاء دين غيره، يعتبر في رجوعه عليه إذنه فيه.
قوله: " فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما... الخ ".
أي إلى ما يصح بيعه منفردا فيخرج ضميمته إلى آبق آخر، وما لا ينفرد بالبيع لقلته ونحوه. ويعتبر كونها من مالك العبد ليستحق جميع الثمن، إذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا فيمتنع صحة بيعه. وفي صحيحة رفاعة (1) عن الكاظم عليه السلام دليل عليه. وكما يجوز بيع الواحد منضما فكذا الأكثر. ولو كان مع الثمن المتمول آبق آخر صح أيضا لوجود المقتضي في الجميع. وإنما يمتنع بيع الآبق مع تعذر تسليمه، فلو أمكن صح، وإن سمي آبقا. ولو أمكن للمشتري خاصة فالأقوى الجواز.
ولا يلحق به غيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر على الأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. فعلى هذا يبطل البيع للغرر. ويحتمل الصحة مراعا بالتسليم.
قوله: " ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع... الخ ".
بمعنى أنه لا يوزع عليها وعلى الآبق ويرجع بحصته منه، بل ينزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. وليس المراد أن الآبق يخرج عن كونه مبيعا لينحصر الثمن في الضميمة إذا تعذر تحصيله - كما يقتضيه ظاهر العبارة بل ظاهر عبارة الجميع - لأن الآبق جزء من الثمن، والبيع قد وقع عليهما، والقدرة على تسليمه ليست شرطا في صحة البيع، ومقتضى البيع توزيع الثمن على جميع المثمن. فلما تخيل من ذلك
ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، وإلا بطل مع الاستيعاب. وفداء المشتري له كقضاء دين غيره، يعتبر في رجوعه عليه إذنه فيه.
قوله: " فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما... الخ ".
أي إلى ما يصح بيعه منفردا فيخرج ضميمته إلى آبق آخر، وما لا ينفرد بالبيع لقلته ونحوه. ويعتبر كونها من مالك العبد ليستحق جميع الثمن، إذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا فيمتنع صحة بيعه. وفي صحيحة رفاعة (1) عن الكاظم عليه السلام دليل عليه. وكما يجوز بيع الواحد منضما فكذا الأكثر. ولو كان مع الثمن المتمول آبق آخر صح أيضا لوجود المقتضي في الجميع. وإنما يمتنع بيع الآبق مع تعذر تسليمه، فلو أمكن صح، وإن سمي آبقا. ولو أمكن للمشتري خاصة فالأقوى الجواز.
ولا يلحق به غيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر على الأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. فعلى هذا يبطل البيع للغرر. ويحتمل الصحة مراعا بالتسليم.
قوله: " ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع... الخ ".
بمعنى أنه لا يوزع عليها وعلى الآبق ويرجع بحصته منه، بل ينزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. وليس المراد أن الآبق يخرج عن كونه مبيعا لينحصر الثمن في الضميمة إذا تعذر تحصيله - كما يقتضيه ظاهر العبارة بل ظاهر عبارة الجميع - لأن الآبق جزء من الثمن، والبيع قد وقع عليهما، والقدرة على تسليمه ليست شرطا في صحة البيع، ومقتضى البيع توزيع الثمن على جميع المثمن. فلما تخيل من ذلك