____________________
بيعا للطعام قبل قبضه، فيتحقق الشرطان، ويلتحق بالباب. قال: وهذا من لطائف الفقه.
وهذا التحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلام الشيخ ومن تبعه، إلا أنه مع ذلك لا يخلو من نظر، لأن مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان أمرا كليا، كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي. وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة فإنها ليست عينه، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة، والمبيع المعين ليس كذلك. ونظير ذلك ما حققه الأصوليون من أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته الخاصة، وإن كان يتحقق إلا بها. وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض، وكونه وحينئذ بيعا غير واضح. فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه. نعم لا بأس حينئذ بالكراهة، خروجا من خلاف الشيخ والجماعة، وتحرزا مما هو مظنة التحريم.
قوله: " وكذا لو دفع إليه منشأ التردد من منع الشيخ (1) تولي الواحد طرفي القبض، محتجا عليه بأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه، وتبعه عليه ابن البراج (2)، ومن أصالة الجواز، ولأنه وكله في الاقباض، والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية. ومثله تولي طرفي العقد. وهو الأقوى.
قوله: " ولو قال: اشتر لنفسك... الخ ".
وهذا التحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلام الشيخ ومن تبعه، إلا أنه مع ذلك لا يخلو من نظر، لأن مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان أمرا كليا، كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي. وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة فإنها ليست عينه، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة، والمبيع المعين ليس كذلك. ونظير ذلك ما حققه الأصوليون من أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته الخاصة، وإن كان يتحقق إلا بها. وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض، وكونه وحينئذ بيعا غير واضح. فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجه. نعم لا بأس حينئذ بالكراهة، خروجا من خلاف الشيخ والجماعة، وتحرزا مما هو مظنة التحريم.
قوله: " وكذا لو دفع إليه منشأ التردد من منع الشيخ (1) تولي الواحد طرفي القبض، محتجا عليه بأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه، وتبعه عليه ابن البراج (2)، ومن أصالة الجواز، ولأنه وكله في الاقباض، والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية. ومثله تولي طرفي العقد. وهو الأقوى.
قوله: " ولو قال: اشتر لنفسك... الخ ".