الخامسة: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه، وكذا لو كان في أحدهما زؤان أو يسير من تراب، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه.
السادسة: يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه. وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شئ من المتاع. وكذا مدمن تمر ودرهم بمدين أو أمداد، ودرهمين أو دراهم.
____________________
هذا موضع وفاق. ونبه به على خلاف الشافعي (1) في أحد قوليه، حيث جعلها بيعا يثبت فيه الربا كالبيع.
قوله: " يجوز بيع مكوك من الحنطة - إلى قوله - لأنه مما جرت العادة ".
أشار بذلك إلى اشتراط قلته بحيث تجري العادة بتبعيته، فلو زاد عن ذلك لم يجز. ومثله الدردي في الخل والدبس، والثفل في البزر، ونحو ذلك.
قوله: " ويجوز بيع درهم ودينار بدينارين... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق بين أصحابنا، وخالف فيه الشافعي (2) محتجا بحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه، كما لو بيع مد ودرهم بمدين، والدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة. وجوابه أن الزيادة حينئذ بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع.
ويشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعا، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، أو ظهر مستحقا مطلقا، وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، فإنه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا، فإن الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع، بأن
قوله: " يجوز بيع مكوك من الحنطة - إلى قوله - لأنه مما جرت العادة ".
أشار بذلك إلى اشتراط قلته بحيث تجري العادة بتبعيته، فلو زاد عن ذلك لم يجز. ومثله الدردي في الخل والدبس، والثفل في البزر، ونحو ذلك.
قوله: " ويجوز بيع درهم ودينار بدينارين... الخ ".
هذا الحكم موضع وفاق بين أصحابنا، وخالف فيه الشافعي (2) محتجا بحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه، كما لو بيع مد ودرهم بمدين، والدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة. وجوابه أن الزيادة حينئذ بمقتضى التقسيط لا بالبيع، فإنه إنما وقع على المجموع بالمجموع.
ويشكل الحكم لو احتيج إلى التقسيط شرعا، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، أو ظهر مستحقا مطلقا، وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، فإنه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، كما لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا، فإن الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع، بأن