الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر. وإن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد، أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد.
____________________
اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما. وكون السؤال فيه وقع عن البيع دل عليه الدليل.
قوله: " إذا اختلط المبيع بغيره - إلى قوله - وعندي أن المشتري بالخيار ".
ما اختار المصنف هو الأقوى، لأن التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع.
وثبوت الخيار يجبر عيب الشركة. ولا فرق بين أن يختلط بمثله وأجود وأدون، باختيار البائع وبغير اختياره. وينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرره بذلك مع اختيار المشتري الشركة. وحيث يفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البائع لأن هذا العيب مضمون عليه، والتخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه. ولا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به.
قوله: " لو باع جملة فتلف بعضها... الخ ".
ضابط الأول ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين والقفيزين، والثاني ما لا يمكن إفراده به كيد العبد. والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أن الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، والأرش جزء من الثمن، والثمن موزع على أجزاء المبيع. والثاني يبقى مع أصل المبيع. والجزء التالف بمنزلة الوصف، كيد العبد ونحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد، فإذا فات لم يكن له قسط من
قوله: " إذا اختلط المبيع بغيره - إلى قوله - وعندي أن المشتري بالخيار ".
ما اختار المصنف هو الأقوى، لأن التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع.
وثبوت الخيار يجبر عيب الشركة. ولا فرق بين أن يختلط بمثله وأجود وأدون، باختيار البائع وبغير اختياره. وينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرره بذلك مع اختيار المشتري الشركة. وحيث يفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البائع لأن هذا العيب مضمون عليه، والتخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه. ولا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به.
قوله: " لو باع جملة فتلف بعضها... الخ ".
ضابط الأول ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين والقفيزين، والثاني ما لا يمكن إفراده به كيد العبد. والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أن الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، والأرش جزء من الثمن، والثمن موزع على أجزاء المبيع. والثاني يبقى مع أصل المبيع. والجزء التالف بمنزلة الوصف، كيد العبد ونحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد، فإذا فات لم يكن له قسط من