____________________
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام. وهو شهادة بالاتصال. ولعله (رحمه الله) اطلع على المسؤول من محل آخر غير المشهور من كتب الحديث.
والشيخ (1) (رحمه الله) جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، ولا بأس به.
ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز.
وحينئذ فيأخذ كغيره، لا أزيد. هكذا شرطه كل من سوغ له الأخذ، وصرح به في الروايتين المجوزتين. وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم. ويتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا، أما لو كانوا غير محصورين - كالفقراء - فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة، فإن التسوية فيها ليست بلازمة. والمسألة مفروضة فيما هو أعم من الواجب والندب.
ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين، اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية وهو نفسه.
ولا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيره، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
ومنهم من فرق فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى معناه، ومنعه إن كانت الصيغة بلفظ " ادفعه " أو " اصرفه " ونحوهما. وليس بشئ.
قوله: " ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف استحبت ".
هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الأمر بالمعروف (2)، وأنه يجوز إقامة الحدود، على الوجه الذي فصلناه. وقد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور، مع الأمن من اعتماد المحرم، والقدرة على الأمر بالمعروف. ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وإن لم يوله
والشيخ (1) (رحمه الله) جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، ولا بأس به.
ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز.
وحينئذ فيأخذ كغيره، لا أزيد. هكذا شرطه كل من سوغ له الأخذ، وصرح به في الروايتين المجوزتين. وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم. ويتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا، أما لو كانوا غير محصورين - كالفقراء - فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة، فإن التسوية فيها ليست بلازمة. والمسألة مفروضة فيما هو أعم من الواجب والندب.
ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين، اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية وهو نفسه.
ولا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيره، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
ومنهم من فرق فجوز له الأخذ إن كانت الصيغة " ضعه فيهم " أو ما أدى معناه، ومنعه إن كانت الصيغة بلفظ " ادفعه " أو " اصرفه " ونحوهما. وليس بشئ.
قوله: " ولو أمن ذلك وقدر على الأمر بالمعروف استحبت ".
هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الأمر بالمعروف (2)، وأنه يجوز إقامة الحدود، على الوجه الذي فصلناه. وقد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور، مع الأمن من اعتماد المحرم، والقدرة على الأمر بالمعروف. ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وإن لم يوله