وإن شاء الحاكم دفعه إلى أن نحلته، ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.
الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، وقيل: يصح ويرفع يده، والأول أنسب باعظام الكتاب العزيز. ومثل ذلك كتب
____________________
عدم تملكهم أقوى، لأنه لم يقع منهم ما يوجب ذلك. ووجه التمليك تبعيتهم له في الأحكام. والعموم ممنوع.
قوله: " وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم ".
هذا إذا كان له - مع تحريمه عندهم - عقوبة، إذ لا يلزم من تحريمه ذلك.
وحينئذ فيجوز دفعه إليهم، سواء وافقونا في العقوبة كما وكيفا، أم لا.
وإن لم يكن له عندهم عقوبة، تعين حده لئلا يعطل. وهذا التقييد هو الظاهر من عبارة المصنف في تعليله.
قوله: " إذا اشترى الكافر مصحفا - إلى قوله - والأول أنسب باعظام الكتاب العزيز ".
إنما قال: إنه " أنسب " لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد، وغاية ما فيه التحريم، وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود، فيصح البيع ويجبر على بيعه لمسلم، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضيه. وألحق الشيخ (1) به كتب
قوله: " وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم ".
هذا إذا كان له - مع تحريمه عندهم - عقوبة، إذ لا يلزم من تحريمه ذلك.
وحينئذ فيجوز دفعه إليهم، سواء وافقونا في العقوبة كما وكيفا، أم لا.
وإن لم يكن له عندهم عقوبة، تعين حده لئلا يعطل. وهذا التقييد هو الظاهر من عبارة المصنف في تعليله.
قوله: " إذا اشترى الكافر مصحفا - إلى قوله - والأول أنسب باعظام الكتاب العزيز ".
إنما قال: إنه " أنسب " لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد، وغاية ما فيه التحريم، وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود، فيصح البيع ويجبر على بيعه لمسلم، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضيه. وألحق الشيخ (1) به كتب