الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف.
فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد. ولو تسلمه المشتري فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه.
وإن نقص فله أرشه. وإن زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا.
____________________
قوله: " ولو باع ما يتعذر تسليمه - إلى قوله - كان قويا ".
منشأ التردد من العجز الحالي، وإمكان التسليم في الجملة، غايته مع نقص وصف وهو فوات المنفعة قبل الامكان. والأقوى الجواز. ثم إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإلا ثبت له الخيار.
قوله: " كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه وقيل بأعلى القيم ".
قد تقدم أن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون على القابض، لكن لم يذكر كيفية الضمان، فلذا أعاده. ووجه ما اختاره من ضمانه بقيمة يوم القبض أنه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع المضمون به كما يضمن بصحيحه. ووجه الثاني أن زيادة العين مضمونة مع بقائها فكذا مع تلفها، ولأنه في كل وقت مخاطب بأداء العين فالانتقال إلى القيمة إنما هو عند تعذر دفعها. فضعف القول بضمانها بالقيمة عند القبض، وظهر أن الثاني أقوى، لكن بشرط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف.
ولا يخفى أن هذا كله في القيمي، أما المثلي فيضمن بمثله. فإن تعذر فبقيمته يوم الاعواز على الأقوى. وكما تضمن العين تضمن منافعها، سواء استوفاها أم لا، على الأقوى.
قوله: " وإن زاد بفعل المشتري كان قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا ".
منشأ التردد من العجز الحالي، وإمكان التسليم في الجملة، غايته مع نقص وصف وهو فوات المنفعة قبل الامكان. والأقوى الجواز. ثم إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإلا ثبت له الخيار.
قوله: " كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه وقيل بأعلى القيم ".
قد تقدم أن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون على القابض، لكن لم يذكر كيفية الضمان، فلذا أعاده. ووجه ما اختاره من ضمانه بقيمة يوم القبض أنه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع المضمون به كما يضمن بصحيحه. ووجه الثاني أن زيادة العين مضمونة مع بقائها فكذا مع تلفها، ولأنه في كل وقت مخاطب بأداء العين فالانتقال إلى القيمة إنما هو عند تعذر دفعها. فضعف القول بضمانها بالقيمة عند القبض، وظهر أن الثاني أقوى، لكن بشرط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف.
ولا يخفى أن هذا كله في القيمي، أما المثلي فيضمن بمثله. فإن تعذر فبقيمته يوم الاعواز على الأقوى. وكما تضمن العين تضمن منافعها، سواء استوفاها أم لا، على الأقوى.
قوله: " وإن زاد بفعل المشتري كان قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا ".