ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي. فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم
____________________
كانت هبة فاسدة لم يجز. ولا بأس به، إلا أن في مثال الهبة نظرا، من حيث إن الهبة لا تختص بلفظ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها، كما ذكروه في بابه. وجواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الايجاب. اللهم إلا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك، ولا يحصل في المثال، فيتجه ما قاله.
قوله: " سواء في الحقير أو الخطير ".
رد به على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات، وأقامها فيه مقام البيع. واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم (1): " ما لم يبلغ نصاب السرقة " وأحالها آخرون على العرف (2)، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة. وهو تحكم. والذي اختاره متأخرو الشافعية (3) وجميع المالكية (4) انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا. وهو قريب من قول المفيد (5) وشيخنا المتقدم (6). وما أحسنه وأمتن دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.
قوله: " ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ".
كما في الأخرس، ومن بلسانه آفة، فإنه يكفي في انعقاد بيعه وقبوله له الإشارة المفهمة. وفي الكتابة على ورق، أو لوح، أو خشب، أو تراب، ونحوها.
واعتبر العلامة (7) في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه.
قوله: " ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي... الخ ".
قوله: " سواء في الحقير أو الخطير ".
رد به على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات، وأقامها فيه مقام البيع. واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم (1): " ما لم يبلغ نصاب السرقة " وأحالها آخرون على العرف (2)، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة. وهو تحكم. والذي اختاره متأخرو الشافعية (3) وجميع المالكية (4) انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا. وهو قريب من قول المفيد (5) وشيخنا المتقدم (6). وما أحسنه وأمتن دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.
قوله: " ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر ".
كما في الأخرس، ومن بلسانه آفة، فإنه يكفي في انعقاد بيعه وقبوله له الإشارة المفهمة. وفي الكتابة على ورق، أو لوح، أو خشب، أو تراب، ونحوها.
واعتبر العلامة (7) في الكتابة انضمام قرينة تدل على رضاه.
قوله: " ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي... الخ ".