ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب حمله، وإنما يخلى بينه وبينهم.
ولا يتولى الهدنة على العموم، ولا لأهل البلد والصقع، إلا الإمام
____________________
عليه الموجب للحيلولة، فيجب. ويشكل بأن الاستحقاق مشروط بالمطالبة، لا بمجرد الحيلولة، ولم يتحقق إلا بعد الموت، فلم يؤثر، إذ لم يمنع حينئذ منها، وإنما منعه الموت. والأقوى أنه لا شئ له.
قوله: " ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح... الخ ".
الظاهر من الاطلاق أنه لم يقيد شرط إعادة الرجال بقيد، بل أطلق الإعادة.
ووجه البطلان تناول الاطلاق من لا يؤمن افتتانه وهو غير جائز، ومن إمكان حمل المطلق على ما يصح. والأقوى البطلان. ولو أريد بالاطلاق اشتراط إعادة من يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن مصرحا بذلك، كان الشرط فاسدا قطعا ويتبعه فساد الصلح على الأقوى. ويمكن أن يريد هذا المعنى، ويكون نسبته البطلان إلى القيل، بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد. وسيأتي في البيع ما يشعر يتوقف المصنف في ذلك كما هنا.
قوله: " ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع، إلا الإمام أو من يقوم مقامه ".
احترز بالعموم عن هدنة غيرهما لآحاد المشركين وأهل القرية الصغيرة، فإنه جائز كما مر (1)، لأن جواز أمانهم يتضمن المهادنة على ترك الحرب. والصقع - بضم
قوله: " ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح... الخ ".
الظاهر من الاطلاق أنه لم يقيد شرط إعادة الرجال بقيد، بل أطلق الإعادة.
ووجه البطلان تناول الاطلاق من لا يؤمن افتتانه وهو غير جائز، ومن إمكان حمل المطلق على ما يصح. والأقوى البطلان. ولو أريد بالاطلاق اشتراط إعادة من يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن مصرحا بذلك، كان الشرط فاسدا قطعا ويتبعه فساد الصلح على الأقوى. ويمكن أن يريد هذا المعنى، ويكون نسبته البطلان إلى القيل، بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد. وسيأتي في البيع ما يشعر يتوقف المصنف في ذلك كما هنا.
قوله: " ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع، إلا الإمام أو من يقوم مقامه ".
احترز بالعموم عن هدنة غيرهما لآحاد المشركين وأهل القرية الصغيرة، فإنه جائز كما مر (1)، لأن جواز أمانهم يتضمن المهادنة على ترك الحرب. والصقع - بضم