فروع الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح.
ويمكن أن يقال: يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على
____________________
حكايته قولا يشعر بتوقفه فيه، والأصح جوازه. وقد ادعى عليه العلامة (1) الاجماع منا ومن العامة، إلا من شذ منهم. وعموم قوله تعالى: * (فكلوا مما غنمتم) * (2) يتناوله. والأخبار (3) ناطقة به. ولا يشترط في تناول الطعام كونه مأكولا بالفعل، بل كلما يصلح له كالغنم، فيجوز لهم ذبح ما يحتاجون إليه، لكن يجب رد جلودها إلى الغنيمة، لأنها ليست مأكولة، وإن احتاجوا إليها للسقاء والحذاء. ولو فضل من المأكول فضلة وجب ردها. ويجب الاقتصار على الأكل في دار الحرب، أو المفازة التي في الطريق أما عمران دار الاسلام التي يمكن فيها الشراء، فيجب الامساك فيها. وتناول الأدوية ونحوها في حكم الطعام، دون غسل الثوب بالصابون وإن احتيج إليه.
قوله: " أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر ".
يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل، لأنه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته. ويعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل.
قوله: " إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح. ويمكن أن يقال يصح... الخ ".
قوله: " أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر ".
يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل، لأنه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته. ويعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل.
قوله: " إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح. ويمكن أن يقال يصح... الخ ".