ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الاسلام.
____________________
أي حمل رأس الكافر المقتول، المدلول عليه بالمقام. ولو كان في حمله نكاية للكفار لم يكره.
قوله: " ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الاسلام ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله)، وابن الجنيد (2)، وابن البراج (3). وقواه الشهيد (رحمه الله) في بعض فوائده (4). وهو مذهب العامة أجمع. وحجتهم في ذلك أن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه، لانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " (5) وهما معه (6)، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية، انتفى المقتضي لكفره، فيرجع إلى الفطرة. ويظهر من المصنف التوقف فيه، حيث جعله قولا. وكذلك العلامة توقف فيه في أكثر كتبه (7). وفي القواعد (8) قرب تبعيته له في الطهارة خاصة، وتبعه عليه ولده في الشرح (9). وهو مذهب ابن إدريس (10). واختاره المحقق الشيخ
قوله: " ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الاسلام ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله)، وابن الجنيد (2)، وابن البراج (3). وقواه الشهيد (رحمه الله) في بعض فوائده (4). وهو مذهب العامة أجمع. وحجتهم في ذلك أن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه، لانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " (5) وهما معه (6)، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية، انتفى المقتضي لكفره، فيرجع إلى الفطرة. ويظهر من المصنف التوقف فيه، حيث جعله قولا. وكذلك العلامة توقف فيه في أكثر كتبه (7). وفي القواعد (8) قرب تبعيته له في الطهارة خاصة، وتبعه عليه ولده في الشرح (9). وهو مذهب ابن إدريس (10). واختاره المحقق الشيخ