ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات. وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت.
ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها.
ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا بالشرط،
____________________
قوله: " ويجوز بعد انعقادها لقطة ولقطات ".
مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حالة البيع. والأقوى الاكتفاء بوجود الأولى، وتكون الباقية بمنزلة المنضم. فلو باع الثانية خاصة، أو ما بعدها مما لم يوجد، لم يصح، للجهالة. ويرجع في تعيين اللقطة وما يصلح للقطع إلى العرف. وكذا القول في الخرطة والجزة.
قوله: " كالرطبة ".
هي - بفتح الراء وسكون الطاء - الفصة (1)، وهي أيضا القضب (2). وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأنه المقصود بالبيع، فلو لم تكن موجودة كان المبيع مجهولا.
قوله: " والتوت ".
هي بالتاءين المثناتين من فوق. قال في الصحاح: ولا يقال: التوث بالثاء المثلثة (3). والمراد بالخرط أخذ الورق وترك الأغصان، تقول: خرطت الورق أخرطه، وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله. وفي المثل " دونه خرط القتاد " وهو شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.
قوله: " ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع ".
أما قبله فتدخل وإن كان وردا، خلافا للشيخ. (4)
مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حالة البيع. والأقوى الاكتفاء بوجود الأولى، وتكون الباقية بمنزلة المنضم. فلو باع الثانية خاصة، أو ما بعدها مما لم يوجد، لم يصح، للجهالة. ويرجع في تعيين اللقطة وما يصلح للقطع إلى العرف. وكذا القول في الخرطة والجزة.
قوله: " كالرطبة ".
هي - بفتح الراء وسكون الطاء - الفصة (1)، وهي أيضا القضب (2). وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأنه المقصود بالبيع، فلو لم تكن موجودة كان المبيع مجهولا.
قوله: " والتوت ".
هي بالتاءين المثناتين من فوق. قال في الصحاح: ولا يقال: التوث بالثاء المثلثة (3). والمراد بالخرط أخذ الورق وترك الأغصان، تقول: خرطت الورق أخرطه، وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله. وفي المثل " دونه خرط القتاد " وهو شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك.
قوله: " ولو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع ".
أما قبله فتدخل وإن كان وردا، خلافا للشيخ. (4)