ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه،
____________________
فإن ذلك غير مقدور للبائع، بل الله تعالى. ولا فرق في البطلان بين أن يشترط عليه أن يجعله هو أو الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية. وفي بعض حواشي الشهيد (1) - رحمه الله - أن المراد به اشتراط أن يجعل الله الزرع سنبلا، لا اشتراط أن يجعله البائع سنبلا، فإن ذلك وإن باطلا أيضا إلا أنه غير مراد هنا، لأنهم إنما تعرضوا لما (2) يجوز أن يتوهمه عاقل لا ما يمنعه. وهذا حسن إذا أرادوه، وإن اشترك الأمران في البطلان.
قوله: " ولا بأس باشتراط تبقيته ".
لأن ذلك مقدور له. وهل يشترط تعيين المدة، أم يحال على المتعارف من البلوغ لأنه مضبوط عرفا؟ الظاهر الاكتفاء بالثاني. وإطلاقهم يدل عليه.
قوله: " ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه ".
إطلاق الحكم يشمل ما لو شرط عتقه من المشتري، وأطلقه، وشرطه عن البائع، وعن (3) كفارة، وتبرعا، وبعوض. والحكم في الأولين إجماعي. وأما الثالث فقال في التذكرة: إنه يجوز أيضا عندنا، لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة (4). وفي القواعد (5) يجوز اشتراطه مطلقا، أو عن المشتري. ومفهومه عدم الجواز عن البائع، وبه قطع في الدروس (6). ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: " لا عتق إلا في ملك " (7)، والبائع ليس مالكا.
قوله: " ولا بأس باشتراط تبقيته ".
لأن ذلك مقدور له. وهل يشترط تعيين المدة، أم يحال على المتعارف من البلوغ لأنه مضبوط عرفا؟ الظاهر الاكتفاء بالثاني. وإطلاقهم يدل عليه.
قوله: " ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه ".
إطلاق الحكم يشمل ما لو شرط عتقه من المشتري، وأطلقه، وشرطه عن البائع، وعن (3) كفارة، وتبرعا، وبعوض. والحكم في الأولين إجماعي. وأما الثالث فقال في التذكرة: إنه يجوز أيضا عندنا، لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة (4). وفي القواعد (5) يجوز اشتراطه مطلقا، أو عن المشتري. ومفهومه عدم الجواز عن البائع، وبه قطع في الدروس (6). ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: " لا عتق إلا في ملك " (7)، والبائع ليس مالكا.