الثالث: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض، مثلا بمثل. وكذا الأخباز، والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة، اعتمادا على ما تناوله الاسم.
____________________
الوزن أضبط، وأنه أصل للكيل، ولأن من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل كالحنطة بالخبز، والسمسم بالشيرج. واختار الفاضل (1) اعتبار الكيل فيما هو أصله وأطلق. وهو حسن. لكن يشكل بنحو ما ذكرناه، فإن اعتباره بالوزن حينئذ أحسن.
قوله: " بيع العنب بالزبيب جائز ".
المنع أقوى، وقد تقدم (2).
قوله: " وكذا الأخباز والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة ".
لا بد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة، فلو كان أحد الخبزين رطبا والآخر يابسا لم يصح، بناءا على ما سلف من القاعدة. وفي العبارة إشارة إليه، حيث أثبت لكل واحد رطوبة جهل مقدارها.
ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الأصل ففي الجواز نظر، من صدق الاسم في المثلين، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر. ولعل الأقرب الجواز، لأن الرطوبة غير مقصودة، والحقيقة مطلقة عليهما.
وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما وانتفت من الآخر، كخل الزبيب، وخل العنب الخالص.
قوله: " بيع العنب بالزبيب جائز ".
المنع أقوى، وقد تقدم (2).
قوله: " وكذا الأخباز والخلول وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة ".
لا بد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة، فلو كان أحد الخبزين رطبا والآخر يابسا لم يصح، بناءا على ما سلف من القاعدة. وفي العبارة إشارة إليه، حيث أثبت لكل واحد رطوبة جهل مقدارها.
ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما في الأصل ففي الجواز نظر، من صدق الاسم في المثلين، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الآخر. ولعل الأقرب الجواز، لأن الرطوبة غير مقصودة، والحقيقة مطلقة عليهما.
وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما وانتفت من الآخر، كخل الزبيب، وخل العنب الخالص.