____________________
إلى الضميمة الثمن. والشيخ تبع في ذلك رواية (1) وردت بهذه الصيغة ونسب إلى وهم الراوي، وأن الصواب " معه ".
واعتذر له الشهيد (رحمه الله) بأنه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر، أو يضم إليها وإلى المحلى، تكثيرا للثمن من الجنس (2). وقد عرفت أن ذلك كله مستغنى عنه، فإن بيعها منفردة - وإن كانت مجهولة - بالجنس يمكن مع العلم بزيادة الثمن عليها، سواء ضممنا إليها شيئا أم لا.
وكان الأولى عود الضمير إلى الثمن ولو بضرب من التجوز، فإنه المحتاج إلى الضميمة إذا لم يعلم زيادته عن الحلية. لكن على تقدير إرادة الثمن - بتأويل الأثمان ونحوه - لا يلتئم مع قوله بعد ذلك: " وتباع بزيادة عما فيها تقريبا " لأنه مع الضميمة إلى الثمن - والحال أن المحلى منضم إلى الحلية - يستغنى عن زيادة الثمن، لانصراف كل من جزئي العوضين إلى مخالفه.
قوله: " لو باع ثوبا بعشرين درهما... الخ ".
تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وإن وجد في المعاملة منها نوع صرفه ذلك وعلم به. وبهذا التعميم صرح في التذكرة، حتى قال: " لو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا، لأن السعر مختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد " (3).
ويشكل بأن المانع من الصحة إنما هو مجهولية الدراهم، وهي على هذا التقدير معلومة، والاطلاق منزل على فقد البلد، أو الغالب إن تعدد، فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف أو الغالب، أو عين نوعا بذلك صح، وإلا فلا.
واعتذر له الشهيد (رحمه الله) بأنه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز، فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر، أو يضم إليها وإلى المحلى، تكثيرا للثمن من الجنس (2). وقد عرفت أن ذلك كله مستغنى عنه، فإن بيعها منفردة - وإن كانت مجهولة - بالجنس يمكن مع العلم بزيادة الثمن عليها، سواء ضممنا إليها شيئا أم لا.
وكان الأولى عود الضمير إلى الثمن ولو بضرب من التجوز، فإنه المحتاج إلى الضميمة إذا لم يعلم زيادته عن الحلية. لكن على تقدير إرادة الثمن - بتأويل الأثمان ونحوه - لا يلتئم مع قوله بعد ذلك: " وتباع بزيادة عما فيها تقريبا " لأنه مع الضميمة إلى الثمن - والحال أن المحلى منضم إلى الحلية - يستغنى عن زيادة الثمن، لانصراف كل من جزئي العوضين إلى مخالفه.
قوله: " لو باع ثوبا بعشرين درهما... الخ ".
تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وإن وجد في المعاملة منها نوع صرفه ذلك وعلم به. وبهذا التعميم صرح في التذكرة، حتى قال: " لو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا، لأن السعر مختلف، ولا يختص ذلك بنقد البلد " (3).
ويشكل بأن المانع من الصحة إنما هو مجهولية الدراهم، وهي على هذا التقدير معلومة، والاطلاق منزل على فقد البلد، أو الغالب إن تعدد، فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف أو الغالب، أو عين نوعا بذلك صح، وإلا فلا.