____________________
مضمونا. وقوله: " ويؤخذ من الثمن بنسبتها " يتم في الأول دون الثاني، لأن البايع لا يأخذ من الثمن، بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين.
وفي قوله: " وينظر في نسبة النقيصة " وقوله: " بنسبتها " حذف تقديره إلى قيمته صحيحا، وإلى قيمة الصحيح، فإن النسبة ممكنة إلى القيمتين معا. والمعتبر هو قيمة الصحيح.
وإنما احتيج إلى هذه النسبة لجواز اختلاف الثمن والقيمة، فلو أخذ تفاوت ما بين القيمتين لأمكن أخذ الثمن والمثمن، كما إذا كان الثمن خمسين، وقوم المبيع صحيحا بمائة، ومعيبا بخمسين، فعلى اعتبار النسبة يؤخذ نصف الثمن وهو خمسة وعشرون، ولو أخذ التفاوت كان مجموع الثمن. وما أطلقه المتقدمون من أخذ تفاوت ما بين المعيب والصحيح مبني على الغالب من بيع الشئ بقيمته. والأمر الضابط ما ذكر من اعتبار النسبة.
والمعتبر في قيمته صحيحا حالة العقد، لأنه حين الانتقال إلى ملك المشتري، ووقت استحقاق الأرش. ويحتمل حين القبض، لأنه حين استقرار الملك، وانتقال الضمان، إذ المبيع قبله معرض للانفساخ لو حصل التلف. ويضعف بأن ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة، مع كون استحقاق الأرش قبله. وقوى الشيخ (1) اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض، أخذا من العلتين. وهو ضعيف قوله: " فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط ".
المراد بالأوسط قيمته منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم. فمن القيمتين نصف مجموعهما، ومن الثلاث ثلثه، وهكذا. وإنما اعتبر ذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على أخرى، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربع، فلم يبق إلا أن يراد بالوسط معنى آخر، وهو انتزاع قيمته من المجموع بحيث لا يكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها. وطريقة أن تجمع القيم
وفي قوله: " وينظر في نسبة النقيصة " وقوله: " بنسبتها " حذف تقديره إلى قيمته صحيحا، وإلى قيمة الصحيح، فإن النسبة ممكنة إلى القيمتين معا. والمعتبر هو قيمة الصحيح.
وإنما احتيج إلى هذه النسبة لجواز اختلاف الثمن والقيمة، فلو أخذ تفاوت ما بين القيمتين لأمكن أخذ الثمن والمثمن، كما إذا كان الثمن خمسين، وقوم المبيع صحيحا بمائة، ومعيبا بخمسين، فعلى اعتبار النسبة يؤخذ نصف الثمن وهو خمسة وعشرون، ولو أخذ التفاوت كان مجموع الثمن. وما أطلقه المتقدمون من أخذ تفاوت ما بين المعيب والصحيح مبني على الغالب من بيع الشئ بقيمته. والأمر الضابط ما ذكر من اعتبار النسبة.
والمعتبر في قيمته صحيحا حالة العقد، لأنه حين الانتقال إلى ملك المشتري، ووقت استحقاق الأرش. ويحتمل حين القبض، لأنه حين استقرار الملك، وانتقال الضمان، إذ المبيع قبله معرض للانفساخ لو حصل التلف. ويضعف بأن ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة، مع كون استحقاق الأرش قبله. وقوى الشيخ (1) اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض، أخذا من العلتين. وهو ضعيف قوله: " فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط ".
المراد بالأوسط قيمته منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم. فمن القيمتين نصف مجموعهما، ومن الثلاث ثلثه، وهكذا. وإنما اعتبر ذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على أخرى، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربع، فلم يبق إلا أن يراد بالوسط معنى آخر، وهو انتزاع قيمته من المجموع بحيث لا يكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها. وطريقة أن تجمع القيم