____________________
شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: " كان أبي يكره شراء النخل قيل أن يطلع ثمره، ولكن السنتين والثلاث، كان يقول: إن لم تحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ". وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع، فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، فقال: " لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين " (1).
وعمل بمضمون هذه الرواية الصدوق (رحمه الله) (2). ويظهر من المصنف الميل إليه. وهو قوي - إن لم يثبت الاجماع على خلافه - لصحة روايته، وترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا.
والمراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود، وإن كانت في طلعها. وفي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال:
" لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل " (3) تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع. وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور. والمراد بالعام هنا ثمرة العام، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل.
قوله: " ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما - إلى قوله - أو عامين فصاعدا ".
من الضميمة بيعها مع الأصل. وألحق العلامة (4) بالثلاثة بيعها على مالك
وعمل بمضمون هذه الرواية الصدوق (رحمه الله) (2). ويظهر من المصنف الميل إليه. وهو قوي - إن لم يثبت الاجماع على خلافه - لصحة روايته، وترجيحها على ما يخالفها من الروايات، مع إمكان حمل روايات المنع على الكراهة جمعا.
والمراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود، وإن كانت في طلعها. وفي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال:
" لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا، وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل " (3) تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع. وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور. والمراد بالعام هنا ثمرة العام، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل.
قوله: " ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما - إلى قوله - أو عامين فصاعدا ".
من الضميمة بيعها مع الأصل. وألحق العلامة (4) بالثلاثة بيعها على مالك