وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
____________________
قوله: " وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر، إلا أن يشترطه المشتري ".
هذا هو المشهور وعليه الفتوى. وخالف فيه الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه جماعة (2)، محتجا بأنه جزء من الحامل فيدخل ولا يصح استثناؤه - كما سيأتي - حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع، كما لو استثنى جزءا معينا. وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا، لأنه تابع للمعلوم. ولا فرق حينئذ بين أن يقول البائع: " بعتكها وحملها " أو " وشرطت لك حملها " ونحوه. ولو لم يكن الحمل معلوما وأراد إدخاله فالعبارة الثانية لا غير. وإن لم يشترط وكان متحقق الوجود عند البيع فهو للبائع. وإن احتمل الأمرين، بأن ولدته في وقت يحتمل كونه عند البيع كان موجودا وعدمه، فهو للمشتري، لأصالة عدم وجوده سابقا. فلو اختلفا في وقت البيع لذلك قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة. وليس بيض البائض كالحمل، بل هو للمشتري مطلقا، لأنه تابع كسائر أجزائه.
قوله: " وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا ويرجع بنسبة التفاوت ".
بل يقوم الأمة حاملا ومجهضا، لأنه المطابق للواقع بخلاف الحائل، ولتحقق التفاوت بينهما، إذ الاجهاض في الأمة عيب ربما نقص القيمة.
هذا هو المشهور وعليه الفتوى. وخالف فيه الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه جماعة (2)، محتجا بأنه جزء من الحامل فيدخل ولا يصح استثناؤه - كما سيأتي - حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع، كما لو استثنى جزءا معينا. وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا، لأنه تابع للمعلوم. ولا فرق حينئذ بين أن يقول البائع: " بعتكها وحملها " أو " وشرطت لك حملها " ونحوه. ولو لم يكن الحمل معلوما وأراد إدخاله فالعبارة الثانية لا غير. وإن لم يشترط وكان متحقق الوجود عند البيع فهو للبائع. وإن احتمل الأمرين، بأن ولدته في وقت يحتمل كونه عند البيع كان موجودا وعدمه، فهو للمشتري، لأصالة عدم وجوده سابقا. فلو اختلفا في وقت البيع لذلك قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة. وليس بيض البائض كالحمل، بل هو للمشتري مطلقا، لأنه تابع كسائر أجزائه.
قوله: " وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا ويرجع بنسبة التفاوت ".
بل يقوم الأمة حاملا ومجهضا، لأنه المطابق للواقع بخلاف الحائل، ولتحقق التفاوت بينهما، إذ الاجهاض في الأمة عيب ربما نقص القيمة.