من اشترى شيئا، ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به،
____________________
ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح، ويكون الفسخ مشروطا برده. ولا يتعدى إلى مثله، بخلاف الثمن.
قوله: " من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة... الخ ".
المشهور بين الأصحاب - خصوصا المتأخرين منهم - ثبوت خيار الغبن، وكثير من المتقدمين لم يذكره. ونقل عن المصنف في الدروس (1) القول بعدمه. والأخبار بخصوصه خالية منه، نعم ورد في تلقي الركبان تخيرهم إذا غبنوا (2) واستدلوا عليه أيضا بخبر الضرار (3) ويظهر من التذكرة (4) عدم الخلاف بين علمائنا فيه. وكيف كان فالأجود ثبوته.
إذا تقرر ذلك فثبوته مشروط بأمرين ذكرهما المصنف:
أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة. والمراد بها وقت العقد، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعده، فلا غبن ولا خيار له إجماعا. ولا فرق في الجاهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف، وغيره.
وثانيهما: الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة، بأن يبيعه ما يساوي مائة بخمسين ونحوها، فلو تبين التفاوت اليسير الذي يتسامح به في العادة، كالدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها، فلا غبن. وبالجملة فلا تقدير لذلك شرعا، وما هذا شأنه يرجع فيه إلى العادة.
قوله: " من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة... الخ ".
المشهور بين الأصحاب - خصوصا المتأخرين منهم - ثبوت خيار الغبن، وكثير من المتقدمين لم يذكره. ونقل عن المصنف في الدروس (1) القول بعدمه. والأخبار بخصوصه خالية منه، نعم ورد في تلقي الركبان تخيرهم إذا غبنوا (2) واستدلوا عليه أيضا بخبر الضرار (3) ويظهر من التذكرة (4) عدم الخلاف بين علمائنا فيه. وكيف كان فالأجود ثبوته.
إذا تقرر ذلك فثبوته مشروط بأمرين ذكرهما المصنف:
أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة. والمراد بها وقت العقد، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعده، فلا غبن ولا خيار له إجماعا. ولا فرق في الجاهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف، وغيره.
وثانيهما: الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة، بأن يبيعه ما يساوي مائة بخمسين ونحوها، فلو تبين التفاوت اليسير الذي يتسامح به في العادة، كالدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها، فلا غبن. وبالجملة فلا تقدير لذلك شرعا، وما هذا شأنه يرجع فيه إلى العادة.