وما يكره لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم. وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك مباح.
____________________
الحياكة مطلقا؟ احتمالات. وفي الصحاح (1): نسج الثوب وحاكه واحد.
قوله: " والحجامة إذا اشترط ".
أي اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك، كما دلت عليه الأخبار (2). هذا في طرف الحاجم. أما المحجوم فعلى الضد، يكره له أن يستعمله من غير شرط، ولا يكره معه، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه.
قوله: " وضراب الفحل ".
أي يكره التكسب به، بأن يؤاجره لذلك. ومنع منه بعض العامة.
والنصوص (3) مصرحة بجوازه. ولا بد من ضبطه بالمرة والمرات، أو بالمدة. ولو دفع إليه صاحب الدابة على جهة الهدية الكرامة فلا كراهة.
قوله: " ككسب الصبيان ".
أي الكسب المجهول أصله، فإنه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتزاء الصبي على ما لا يحل، لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه. ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، كما أنه لو علم تحصيله، أو بعضه حيث لا يتميز، من حرام - كالقمار - وجب اجتنابه. وفي حكم الصبيان من لا يتورع على المحارم، كالإماء في بعض البلاد.
قوله: " والحجامة إذا اشترط ".
أي اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك، كما دلت عليه الأخبار (2). هذا في طرف الحاجم. أما المحجوم فعلى الضد، يكره له أن يستعمله من غير شرط، ولا يكره معه، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه.
قوله: " وضراب الفحل ".
أي يكره التكسب به، بأن يؤاجره لذلك. ومنع منه بعض العامة.
والنصوص (3) مصرحة بجوازه. ولا بد من ضبطه بالمرة والمرات، أو بالمدة. ولو دفع إليه صاحب الدابة على جهة الهدية الكرامة فلا كراهة.
قوله: " ككسب الصبيان ".
أي الكسب المجهول أصله، فإنه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتزاء الصبي على ما لا يحل، لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه. ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، كما أنه لو علم تحصيله، أو بعضه حيث لا يتميز، من حرام - كالقمار - وجب اجتنابه. وفي حكم الصبيان من لا يتورع على المحارم، كالإماء في بعض البلاد.