الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معينة. فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم، كان البيع باطلا. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا.
____________________
قوله: " الدراهم والدنانير يتعينان ".
هذا موضع وفاق بين أصحابنا وأكثر من خالفنا، لعموم الأمر بالايفاء بالعقود (1)، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها، ولأن المقتضي لتعين العروض هو العقد، وهو حاصل في الثمن، فيتعين كالعرض. فعلى هذا يجب رفع العين، ولا يجوز إبدالها. ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع، لم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا، ولا للبائع طلبه. وإن وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها، بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد. ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى أنها لا تتعين بالعقد، بل بالقبض، وأثبت (به) (3) نقيض هذه الأحكام.
قوله: " إذا اشترى دراهم بمثلها معينة ".
الثمن والمثمن إما أن يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين، فالأقسام أربعة.
ثم إما أن يظهر العيب فيهما أو في أحدهما، بحيث يكون جميعه معيبا أو بعضه. ثم إما أن يكون العيب من الجنس أو من غيره. ثم إما أن يكون الظهور قبل التفرق أو بعده. فالصور ست وتسعون صورة. وهذه المسألة قد اشتملت على حكم المعين منها، وهي ثمان وأربعون، والتي بعدها اشتملت على حكم غير المعين. ومنهما يعلم حكم ما لو تفرقا فيه. وكل هذه الأحكام متفرعة على تعينهما بالتعيين.
قوله: " فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا ".
هذا موضع وفاق بين أصحابنا وأكثر من خالفنا، لعموم الأمر بالايفاء بالعقود (1)، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها، ولأن المقتضي لتعين العروض هو العقد، وهو حاصل في الثمن، فيتعين كالعرض. فعلى هذا يجب رفع العين، ولا يجوز إبدالها. ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع، لم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا، ولا للبائع طلبه. وإن وجد البائع بها عيبا لم يستبدلها، بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد. ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى أنها لا تتعين بالعقد، بل بالقبض، وأثبت (به) (3) نقيض هذه الأحكام.
قوله: " إذا اشترى دراهم بمثلها معينة ".
الثمن والمثمن إما أن يكونا معينين أو مطلقين أو مختلفين، فالأقسام أربعة.
ثم إما أن يظهر العيب فيهما أو في أحدهما، بحيث يكون جميعه معيبا أو بعضه. ثم إما أن يكون العيب من الجنس أو من غيره. ثم إما أن يكون الظهور قبل التفرق أو بعده. فالصور ست وتسعون صورة. وهذه المسألة قد اشتملت على حكم المعين منها، وهي ثمان وأربعون، والتي بعدها اشتملت على حكم غير المعين. ومنهما يعلم حكم ما لو تفرقا فيه. وكل هذه الأحكام متفرعة على تعينهما بالتعيين.
قوله: " فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا ".