____________________
بإسلامها، فلا يجوز له استرقاقها حينئذ، بخلاف ما لو أسلمت بعد الفتح، فإنها تدفع إليه إن كان مسلما، لأن طرو الاسلام على الملك لا يزيله. وإن كان كافرا دفعت إليه القيمة، لأن الكافر لا يملك المسلم.
قوله: " وكذا الذراري ".
الذراري جمع ذرية، وهم ولد الرجل. قاله الجوهري (1). والمراد هنا غير البالغين منهم، بقرينة المقام. ولو أبدل الذراري بالأطفال كان أجود.
قوله: " والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ".
أي إن أسروا قبل تقضي الحرب، وانقضاء القتال، فإنه يتعين قتلهم.
ومقتضى قوله: " ما لم يسلموا " منع تعين قتلهم مع الاسلام، لكن لم يتبين حكمهم معه، وقد حكم الشيخ (2) (رحمه الله) بالتخيير فيهم مع الاسلام بين المن والفداء والاسترقاق، كما لو أسلموا مع أخذهم بعد تقضي الحرب. ويمكن أن يريد المصنف بقوله فيما بعد: " ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم " ما يعم الأمرين، أعني اسلامهم بعد أخذهم حال قيام الحرب وبعده.
وذهب بعض الأصحاب (3) إلى تعيين المن عليهم في هذه الصورة، لأنه لم يكن
قوله: " وكذا الذراري ".
الذراري جمع ذرية، وهم ولد الرجل. قاله الجوهري (1). والمراد هنا غير البالغين منهم، بقرينة المقام. ولو أبدل الذراري بالأطفال كان أجود.
قوله: " والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ".
أي إن أسروا قبل تقضي الحرب، وانقضاء القتال، فإنه يتعين قتلهم.
ومقتضى قوله: " ما لم يسلموا " منع تعين قتلهم مع الاسلام، لكن لم يتبين حكمهم معه، وقد حكم الشيخ (2) (رحمه الله) بالتخيير فيهم مع الاسلام بين المن والفداء والاسترقاق، كما لو أسلموا مع أخذهم بعد تقضي الحرب. ويمكن أن يريد المصنف بقوله فيما بعد: " ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم " ما يعم الأمرين، أعني اسلامهم بعد أخذهم حال قيام الحرب وبعده.
وذهب بعض الأصحاب (3) إلى تعيين المن عليهم في هذه الصورة، لأنه لم يكن