وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم، أو ما لا يملكه مالك، كالعبد مع الحر، والشاة مع الخنزير، والخل مع الخمر.
____________________
قوله: " ولو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك ".
لتبعض الصفقة عليه. وهذا يتم مع جهله بكون أحدهما ملكا لغير البايع.
أما مع علمه فلا خيار له. وكذا القول في كل موضع يثبت فيه الخيار لتبعيض الصفقة، فإنه مقيد بجهل ذي الخيار بالحال قبل البيع. فإن قيل: كيف يصح البيع في البعض مع أن التراضي إنما وقع على المجموع، وبدونه يمتنع صحة العقد؟ قلنا:
العقد في نفسه صحيح، لكنه غير لازم. فإذا طرأ على الصحة بطلان البيع في البعض بسبب عدم الإجازة بقي الباقي محكوما بصحته، إذ لا دليل على بطلانه بعد الحكم بالصحة. غاية ما في الباب جبره بالخيار مع جهله. ولو كان عالما فلا اشكال في صحة ذلك البعض لقدومه على ذلك.
قوله: " وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم... الخ ".
طريق تقويم ذلك أن يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه من كبر وصغر، وبياض وسواد وغيرها. وأما الخمر والخنزير فيرجع فيهما إلى قيمتهما عند مستحليهما، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يشتمل على استحلالهما، أو مطلعين على قيمتها عندهم، لكثرة المخالطة لهم وعدم احتشامهم فيهما. ولو قيل بقبول إخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم الظن الغالب المتقارب للعلم، أمكن.
وبقي في المسألة اشكال من وجهين:
أحدهما: أن المشتري لهذين الشيئين إن كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكر، لقصده إلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزع الثمن. أما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه
لتبعض الصفقة عليه. وهذا يتم مع جهله بكون أحدهما ملكا لغير البايع.
أما مع علمه فلا خيار له. وكذا القول في كل موضع يثبت فيه الخيار لتبعيض الصفقة، فإنه مقيد بجهل ذي الخيار بالحال قبل البيع. فإن قيل: كيف يصح البيع في البعض مع أن التراضي إنما وقع على المجموع، وبدونه يمتنع صحة العقد؟ قلنا:
العقد في نفسه صحيح، لكنه غير لازم. فإذا طرأ على الصحة بطلان البيع في البعض بسبب عدم الإجازة بقي الباقي محكوما بصحته، إذ لا دليل على بطلانه بعد الحكم بالصحة. غاية ما في الباب جبره بالخيار مع جهله. ولو كان عالما فلا اشكال في صحة ذلك البعض لقدومه على ذلك.
قوله: " وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم... الخ ".
طريق تقويم ذلك أن يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه من كبر وصغر، وبياض وسواد وغيرها. وأما الخمر والخنزير فيرجع فيهما إلى قيمتهما عند مستحليهما، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر يشتمل على استحلالهما، أو مطلعين على قيمتها عندهم، لكثرة المخالطة لهم وعدم احتشامهم فيهما. ولو قيل بقبول إخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم الظن الغالب المتقارب للعلم، أمكن.
وبقي في المسألة اشكال من وجهين:
أحدهما: أن المشتري لهذين الشيئين إن كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكر، لقصده إلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزع الثمن. أما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط، لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه