____________________
الثمن، ولا أرش له، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن. هذا وجه ما اختاره المصنف.
والأقوى ثبوت الأرش فيه كالأول، لأن القيمة تزيد بوجوده وتنقص بعدمه، ففواته من أظهر العيوب، ولأن المبيع هو المجموع وقد فات بعضه، فيتخير المشتري بين الرد - لتبعض الصفقة في الموضعين - والأرش.
وهذا كله إذا كان الفائت جزءا من المبيع. أما لو كان وصفا محضا، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض، فللمشتري الرد خاصة، أو الامساك بجميع الثمن، لأن الفائت ليس جزءا من المبيع. ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
قوله: " يجب تسليم المبيع مفرغا... الخ ".
المراد وجوب كل واحد من التسليم والتفريغ، ولكن لا يتوقف صحة التسليم عليه، فلو سلمه مشغولا فتسلمه، حصل القبض عندنا، ويجب التفريغ مع ذلك.
واحترز بقوله: " قد أحصد " عما لو لم يكن قد بلغ ذلك، فإنه يجب الصبر عليه إلى أوان حصاده إن اختار البائع إبقاءه. ثم إن كان المشتري عالما بالحال، وإلا تخير بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضي زمان يفوت فيه شئ من النفع معتد به.
قوله: " ولو كان للزرع عروق تضر... الخ ".
لا ريب في وجوب الاخراج والتفريع لتوقف التسليم عليه. ثم إن استلزم نقصا في المبيع كان على البائع أرشه، لأنه إتلاف لبعض المبيع بحق وجب عليه.
ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.
والأقوى ثبوت الأرش فيه كالأول، لأن القيمة تزيد بوجوده وتنقص بعدمه، ففواته من أظهر العيوب، ولأن المبيع هو المجموع وقد فات بعضه، فيتخير المشتري بين الرد - لتبعض الصفقة في الموضعين - والأرش.
وهذا كله إذا كان الفائت جزءا من المبيع. أما لو كان وصفا محضا، كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض، فللمشتري الرد خاصة، أو الامساك بجميع الثمن، لأن الفائت ليس جزءا من المبيع. ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
قوله: " يجب تسليم المبيع مفرغا... الخ ".
المراد وجوب كل واحد من التسليم والتفريغ، ولكن لا يتوقف صحة التسليم عليه، فلو سلمه مشغولا فتسلمه، حصل القبض عندنا، ويجب التفريغ مع ذلك.
واحترز بقوله: " قد أحصد " عما لو لم يكن قد بلغ ذلك، فإنه يجب الصبر عليه إلى أوان حصاده إن اختار البائع إبقاءه. ثم إن كان المشتري عالما بالحال، وإلا تخير بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضي زمان يفوت فيه شئ من النفع معتد به.
قوله: " ولو كان للزرع عروق تضر... الخ ".
لا ريب في وجوب الاخراج والتفريع لتوقف التسليم عليه. ثم إن استلزم نقصا في المبيع كان على البائع أرشه، لأنه إتلاف لبعض المبيع بحق وجب عليه.
ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.