____________________
الاختيار. وهل يضمن حينئذ؟ قيل: نعم، لعموم قوله صلى الله وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). والأقوى التفصيل، وهو أنه إن كان قبضها من الظالم عالما بكونها مغصوبة، ضمن واستمر الضمان وإن أخذت منه قهرا. وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها، لم يضمن. والفرق بين الحالتين واضح، فإن يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان، كما لو تلفت بغير تفريط، وفي الثاني أمانة فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط، والفرض كونه الأخذ قهريا. وعبارة المصنف تشتمل الأمرين، وتدل بمفهومها على جواز دفعها مع عدم الامكان. ولا كلام فيه إنما الكلام في الضمان. وصرح بعض الأصحاب (2) بالضمان في الصورتين. والتفصيل أجود.
قوله: " ما يأخذه السلطان الجائر... الخ ".
المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. ونبه بقوله " باسم المقاسمة واسم الخراج " على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل، إلا أن ما يأخذه الجائز في زمن تغلبه، قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه، وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة.
ولا يشترط رضى المالك ولا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن
قوله: " ما يأخذه السلطان الجائر... الخ ".
المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم. ونبه بقوله " باسم المقاسمة واسم الخراج " على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل، إلا أن ما يأخذه الجائز في زمن تغلبه، قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه، وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة.
ولا يشترط رضى المالك ولا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن