الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الاخبار بالصورة. ولا يجب على التاجر الوفاء، بل الربح له، وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
____________________
التعليل شامل للمتماثلة والمختلفة.
ورد بالتسوية على ابن الجنيد (1) حيث جوزه في المتماثلة كقفيزي حنطة. وهو ضعيف. ومقتضى الاستثناء أنه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة. وليس كذلك. ولعل المسامحة كونه حينئذ بصورة المرابحة فاستثناها مجازا.
قوله: " وكذا لو اشترى حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد ".
لأن الثمن مع وجود الحمل، حالة البيع يقابل المجموع، وليس للأبعاض ثمن، بخلاف ما لو تجدد الحمل، فإنه حينئذ يكون الثمن في مقابلة الأم خاصة، كالثمرة المتجددة.
قوله: " إذا قوم على الدلال متاعا - إلى قوله - إلا بعد الاخبار بالصورة ".
الكلام في هذا الاستثناء كما مر، فإن مفهومه جواز البيع مرابحة مع الاخبار.
وليس كذلك، لعدم تحقق البيع بالتقويم، بل هو بصورة المرابحة، ومن ثم لا يجب على التاجر الوفاء.
قوله: " بل الربح له - إلى قوله - أو الدلال ابتدأه ".
إنما كان له الأجرة في الموضعين، لانتفاء البيع فيهما، مع كونه مأمورا بعمل له أجرة في العادة، فإذا فات المشترط رجع إلى أجرة المثل.
ونبه بالتسوية بين الأمرين على خلاف الشيخ (2) - رحمه الله - حيث فرق بينهما،
ورد بالتسوية على ابن الجنيد (1) حيث جوزه في المتماثلة كقفيزي حنطة. وهو ضعيف. ومقتضى الاستثناء أنه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة. وليس كذلك. ولعل المسامحة كونه حينئذ بصورة المرابحة فاستثناها مجازا.
قوله: " وكذا لو اشترى حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد ".
لأن الثمن مع وجود الحمل، حالة البيع يقابل المجموع، وليس للأبعاض ثمن، بخلاف ما لو تجدد الحمل، فإنه حينئذ يكون الثمن في مقابلة الأم خاصة، كالثمرة المتجددة.
قوله: " إذا قوم على الدلال متاعا - إلى قوله - إلا بعد الاخبار بالصورة ".
الكلام في هذا الاستثناء كما مر، فإن مفهومه جواز البيع مرابحة مع الاخبار.
وليس كذلك، لعدم تحقق البيع بالتقويم، بل هو بصورة المرابحة، ومن ثم لا يجب على التاجر الوفاء.
قوله: " بل الربح له - إلى قوله - أو الدلال ابتدأه ".
إنما كان له الأجرة في الموضعين، لانتفاء البيع فيهما، مع كونه مأمورا بعمل له أجرة في العادة، فإذا فات المشترط رجع إلى أجرة المثل.
ونبه بالتسوية بين الأمرين على خلاف الشيخ (2) - رحمه الله - حيث فرق بينهما،