____________________
قليل.
ويمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض، بأن يقال: إنه عند قبضه للحق وقبل دعواه الاختبار المؤدي إلى النقصان كان يعترف بوصول حقه إليه وقبضه له كملا، فإذا ادعى بعد ذلك النقصان كان مدعيا لما يخالف الأصل، إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه بعد قبضه، ويخالف الظاهر أيضا كما قلناه، فيبقى الأصل والظاهر على خلاف دعواه.
فإن قيل: هذا يستلزم قبول قول البائع مطلقا لعين ما ذكرتم من التعليل.
قلنا: إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقه إليه، لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض حصول ما يقتضي الاعتراف يكون مبنيا على ظاهر الحال، ومعتمدا على قول غيره الذي يمكن تطرق الخلل إليه كثيرا، بخلاف ما لو حضر.
وأيضا فإن البناء على ظاهر الحال لا يقتضي الاقرار بوصول حقه إليه بوجه، حتى لو صرح بأن الذي وصل إلى تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا إلى قول الغير، لم يكن اقرارا بوصول جميع حقه إليه. بخلاف ما لو أقر بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار، فإنه يكون اقرارا صحيحا، فتحقق الفرق. ولو أنه مع فرض حضوره ادعى عدم قبض جميع حقه محولا لها عن دعوى الغلط، قبل قوله أيضا لأصالة عدم قبض الجميع. وما ذكر من الأصل الآخر والظاهر منتف هنا، إذ لا يلزم من حضور المشتري الاعتبار قبضه لجميع حقه. وهو واضح. وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، فإنه مبني على القواعد الظاهرة المنضبطة.
قوله: " إذا أسلفه في طعام بالعراق... الخ ".
إنما لم يكن عليه دفعه في غير بلده، لأن مال السلم يتعين دفعه في بلده عند الاطلاق، وفي موضع التعيين إن فرض، على ما يأتي من التفصيل. وعلى كل حال فدفعه في غير بلد يتعين دفعه فيه غير واجب، سواء كانت قيمته في بلد المطالبة مخالفة
ويمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض، بأن يقال: إنه عند قبضه للحق وقبل دعواه الاختبار المؤدي إلى النقصان كان يعترف بوصول حقه إليه وقبضه له كملا، فإذا ادعى بعد ذلك النقصان كان مدعيا لما يخالف الأصل، إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه بعد قبضه، ويخالف الظاهر أيضا كما قلناه، فيبقى الأصل والظاهر على خلاف دعواه.
فإن قيل: هذا يستلزم قبول قول البائع مطلقا لعين ما ذكرتم من التعليل.
قلنا: إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقه إليه، لعدم اطلاعه عليه، حتى لو فرض حصول ما يقتضي الاعتراف يكون مبنيا على ظاهر الحال، ومعتمدا على قول غيره الذي يمكن تطرق الخلل إليه كثيرا، بخلاف ما لو حضر.
وأيضا فإن البناء على ظاهر الحال لا يقتضي الاقرار بوصول حقه إليه بوجه، حتى لو صرح بأن الذي وصل إلى تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا إلى قول الغير، لم يكن اقرارا بوصول جميع حقه إليه. بخلاف ما لو أقر بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار، فإنه يكون اقرارا صحيحا، فتحقق الفرق. ولو أنه مع فرض حضوره ادعى عدم قبض جميع حقه محولا لها عن دعوى الغلط، قبل قوله أيضا لأصالة عدم قبض الجميع. وما ذكر من الأصل الآخر والظاهر منتف هنا، إذ لا يلزم من حضور المشتري الاعتبار قبضه لجميع حقه. وهو واضح. وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، فإنه مبني على القواعد الظاهرة المنضبطة.
قوله: " إذا أسلفه في طعام بالعراق... الخ ".
إنما لم يكن عليه دفعه في غير بلده، لأن مال السلم يتعين دفعه في بلده عند الاطلاق، وفي موضع التعيين إن فرض، على ما يأتي من التفصيل. وعلى كل حال فدفعه في غير بلد يتعين دفعه فيه غير واجب، سواء كانت قيمته في بلد المطالبة مخالفة